و الأحوط ما ذکره المشهور {15} و یجب علیه أیضا نفقتها ما دامت حیة {16} و إن طلقها {17} بل و إن تزوجت بعد الطلاق علی الأحوط {18}.[ (مسألة 3): لا فرق فی الدخول الموجب للإفضاء بین أن یکون فی القبل أو الدبر]
(مسألة 3): لا فرق فی الدخول الموجب للإفضاء بین أن یکون فی القبل أو الدبر {19} و الإفضاء أعم من أن یکون باتحاد مسلکی البول _____________________________ أقل
من ذلک بقلیل حین افتضّها فإنه قد أفسدها و عطّلها علی الأزواج فعلی
الإمام أن یغرّمه دیتها و إن أمسکها و لم یطلّقها حتی تموت فلا شیء علیه»
[1]، و حمل الإطلاق الوارد فیهما علی العفو و الصلح و نحوهما خلاف الظاهر. نعم، وهنهما بالإعراض ثابت. {15} للأصل و قاعدة السببیة بعد إعراضهما عن الخبرین إلا أن یکون عفو أو صلح فی البین. {16}
إجماعا و نصا فعن الصادق علیه السّلام فی الصحیح: «رجل تزوج جاریة فوقع
علیها فأفضاها، قال علیه السّلام: علیه الإجراء ما دامت حیة» [2]. {17} نسب ذلک إلی المشهور تمسکا بالإطلاق و إن منشأ الإجراء هو الإفضاء. {18} لما مر من الإطلاق لکن قوله علیه السّلام: «و عطلها علی الأزواج»، لا موضوع له بعد الزواج و لعل وجه الاحتیاط ذلک. کما
لا موضوع لأصل هذه الفروع فی هذه الأعصار التی یخاط الموضع بحیث تصیر
المرأة کحالتها الطبیعیة فی مدة یسیرة و قد صار ذلک عادة مستمرة فی الولادة
علی ما هو المعروف. {19} لأصالة المساواة بین الطرفین و إطلاق النص و الفتوی فی البین کما مر.
[1] الوسائل باب: 34 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: 1. [2] الوسائل باب: 34 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: 8.