و الظاهر عدم الفرق بین النکاح الدائم و المنقطع {3}. نعم، الحکم مخصوص بما إذا أعتق کلها فلا خیار لها مع عتق بعضها علی الأقوی {4}. نعم، إذا أعتق البعض الآخر أیضا و لو بعد مدة کان لها الخیار {5}.[ (مسألة 1): إذا کان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر]
(مسألة 1): إذا کان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر {6}، و هل هو
لمولاها أو لها؟ تابع للجعل {7} فی العقد فإن جعل لها فلها و إلا فله، و
لمولاها فی الصورة الأولی تملّکه کما فی سائر الموارد إذ له تملک مال
مملوکه بناء علی القول بالملکیة، لکن هذا إذا کان قبل انعتاقها و أما بعد
انعتاقها فلیس له ذلک {8}. و إن کان قبل الدخول ففی سقوطه أو سقوط نصفه، أو عدم سقوطه أصلا، وجوه {9} أقواها الأخیر و إن کان مقتضی الفسخ الأول، و ذلک لعدم _____________________________ مملوکة ثمَّ أعتقت قبل أن یطلّقها؟ قال علیه السّلام: هی أملک ببضعها» [1]. و عنه علیه السّلام أیضا: «أیما امرأة أعتقت فأمرها بیدها إن شاءت أقامت معه و إن شاءت فارقته» [2]، إلی غیر ذلک من الأخبار. و عن جمع عدم الخیار للأصل، و ضعف الأخبار. و لکن الأصل محکوم و الضعف منجبر. {3} لظهور الإطلاق و الاتفاق. {4} للأصل بعد ظهور النصوص المتقدمة فی عتق تمامها. {5} لأنه المنساق من إطلاق الأخبار المتقدمة. {6} لإطلاق ما دل علی ثبوته بالدخول و عموم ذلک. {7} لا وجه لهذا التردید منه رحمه اللّٰه أصلا بعد الإجماع علی أن مهر الأمة المزوّجة لمولاها. {8} لخروجها حینئذ عن موضوع البحث رأسا بالعتق و فک الرقبة. {9} دلیل الأول- و هو سقوطه مطلقا- کون ذلک فسخا فیزول موضوع
[1] الوسائل باب: 52 من أبواب نکاح العبید و الإماء الحدیث: 11. [2] الوسائل باب: 52 من أبواب نکاح العبید و الإماء الحدیث: 8.