الحکمی أو النقل کان سابقا {81}.[ (مسألة 36): إذا کان للأب مملوکة منظورة أو ملموسة له بشهوة حرمت علی ابنه]
(مسألة 36): إذا کان للأب مملوکة منظورة أو ملموسة له بشهوة حرمت علی
ابنه، و کذا العکس علی الأقوی فیهما {82} بخلاف ما إذا کان النظر أو اللمس
بغیر شهوة کما إذا کان للاختیار أو للطبابة أو کان اتفاقیا، بل و إن أوجب
شهوة أیضا {83}. نعم، لو لمسها لإثارة الشهوة کما إذا مس فرجها أو ثدیها أو ضمها لتحریک الشهوة فالظاهر النشر {84}.
[ (مسألة 37): لا تحرم أم المملوکة الملموسة و المنظورة علی اللامس و الناظر علی الأقوی]
(مسألة 37): لا تحرم أم المملوکة الملموسة و المنظورة علی اللامس و الناظر علی الأقوی {85}. _____________________________ {81} مر ما یتعلق بهذه المسألة فی العقد الفضولی فتکون الزوجیة قبل الزنا بناء علی الکشف دون النقل فراجع. {82} لما مر من النصوص فی المسألة الثانیة من هذا الفصل فراجع. {83} للأصل و العمومات و الإطلاقات الدالة علی الحلّیة بعد عدم ما یصلح للتخصیص و التقیید. {84} لشمول إطلاق الأدلة لهذه الصورة. {85} نسب ذلک إلی المشهور لأصالة الحلّیة و عموماتها من غیر ما یصلح للتخصیص. و نسب إلی جمع الحرمة و استدل علیها. تارة: بالاحتیاط. و أخری: بدعوی الإجماع من الشیخ. و ثالثة: بقول نبینا الأعظم صلّی اللّٰه علیه و آله: «لا ینظر اللّٰه تعالی إلی رجل نظر إلی فرج امرأة و ابنتها» [1].