فی
فرجها نشر الحرمة علی إشکال {76} بل لو زنی بالمیتة فکذلک علی إشکال أیضا،
و أشکل من ذلک لو أدخلت ذکر المیت المتصل {77} و أما لو أدخلت الذکر
المقطوع فالظاهر عدم النشر {78}.[ (مسألة 34): إذا کان الزنا لا حقا فطلقت الزوجة رجعیا ثمَّ رجع الزوج فی أثناء العدة لم یعد سابقا]
(مسألة 34): إذا کان الزنا لا حقا فطلقت الزوجة رجعیا ثمَّ رجع الزوج فی
أثناء العدة لم یعد سابقا حتی ینشر الحرمة، لأن الرجوع إعادة الزوجیة
الأولی {79}. و أما إذا نکحها بعد الخروج عن العدة أو طلقت بائنا فنکحها
بعقد جدید ففی صحة النکاح و عدمها وجهان: من أن الزنا حین وقوعه لم یؤثر
فی الحرمة لکونه لا حقا فلا أثر له بعد هذا أیضا، و من أنه سابق بالنسبة
إلی هذا العقد الجدید و الأحوط النشر {80}.
[ (مسألة 35): إذا زوجه رجل امرأة فضولا]
(مسألة 35): إذا زوجه رجل امرأة فضولا فزنی بأمها أو بنتها ثمَّ أجاز
العقد فإن قلنا بالکشف الحقیقی کان الزنا لا حقا، و إن قلنا بالکشف _____________________________ و عرفا و شرعا فیترتب علیه الأحکام من نشر الحرمة و غیره. إلا أن یقال: باعتبار الاختیار فی الزنا فی ترتب الأحکام. و لکنه مشکل لما عرفت من ظهور الإطلاق و العموم فی نشر الحرمة. {76} منشأه احتمال انصراف الأدلة عن ذلک، و کذا فی الإشکال اللاحق مع أن فیه احتمال الانصراف عن المیت أیضا. {77} یظهر اشکاله مما مر فی سابقهما فإنه مجمع العنوانین فیکون أشکل لا محالة. {78} لعدم کونه من الزنا المعهود لا لغة و لا عرفا و لا شرعا و کذا العکس. {79}
التعبیر بالإعادة مسامحة لأن المطلقة الرجعیة زوجة فی الجملة و إن لم یکن
من کل جهة نعم یصح أن یکون الرجوع اعادة لها من کل جهة. {80} جمودا علی الإطلاق لو لا احتمال الانصراف عنه.