[ (مسألة 14): مبدأ العدة فی وطء الشبهة المجردة عن التزویج حین الفراغ من الوطء]
(مسألة 14): مبدأ العدة فی وطء الشبهة المجردة عن التزویج حین الفراغ من
الوطء {69}، و أما إذا کان مع التزویج فهل هو کذلک أو من حین تبیّن الحال؟
وجهان و الأحوط الثانی، بل لعله الظاهر من الأخبار {70}.
[ (مسألة 15): إذا کانت الموطوءة بالشبهة عالمة بأن کان الاشتباه من طرف الواطئ فقط فلا مهر لها]
(مسألة 15): إذا کانت الموطوءة بالشبهة عالمة بأن کان الاشتباه من طرف
الواطئ فقط فلا مهر لها إذا کانت حرة، إذ «لا مهر لبغی» و لو کانت أمة ففی
کون الحکم کذلک أو یثبت المهر لأنه حق السید، وجهان لا یخلو _____________________________ {69}
هذا إذا کان الانجلاء و رفع الشبهة حین الفراغ من الوطی معلوم بلا إشکال،
لأن السبب فی العدة شرعا إما الفراغ من الوطی أو رفع الشبهة، و المفروض
تحقق کل منهما فیترتب المسبب علی السبب قهرا بلا فرق فیه بین الوطی الواحد و
المتعدد مع بقاء الشبهة، کما هو مقتضی إطلاق بعض الأخبار، ففی صحیح الحلبی
قال: «سألته عن رجلین نکحا امرأتین فأتی هذا بامرأة ذا و هذا بامرأة ذا؟
قال علیه السّلام: تعتد هذه من هذا، و هذه من هذا، ثمَّ ترجع کل واحدة إلی
زوجها» [1]. و أما لو وطئت شبهة مرة- مثلا- و انقضت منه ثلاثة قروء و
بعد تمام الثلاثة انکشف أن الوطی کان شبهة، فأی أثر للعدة حینئذ بعد
استبراء الرحم من ماء الواطئ بثلاث قروء أو أشهر فتکون لغوا. {70} لتنزل
العقد الفاسد واقعا منزلة العقد الصحیح کذلک فکما أن فی العقد الصحیح یکون
مبدأ العدة بعد الطلاق فی العقد الفاسد واقعا یکون بعد الانجلاء للجامع
القریب بینهما، و هو کون الموطوئة تحت اختیار الرجل فیهما. و أما
الأخبار فمنها ما عن الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر و غیره: «فی
شاهدین شهدا عند امرأة بأن زوجها طلّقها فتزوجت ثمَّ جاء زوجها، قال علیه
السّلام: