عالما
{66}، و أما إذا کان بالتزویج ففی ثبوت المسمی أو مهر المثل قولان،
أقواهما الثانی {67} و إذا کان التزویج مجردا عن الوطء فلا مهر أصلا {68}. _____________________________ {66} الأقسام الأربعة: الأول: کونهما مشتبهین. الثانی: کونهما عالمین. الثالث: کون المرأة مشبهة و الرجل عالما. الرابع: عکس ذلک. یثبت
المهر فی الأول و لا یثبت فی الثانی لأنه «لا مهر لبغی» و العدة تدور علی
هذه الأقسام أیضا فتجب فی الأول و لا تجب فی الثانی، لأنه «لا حرمة لماء
الزانی» و تجب فی الثالث و الأخیر، لاحترام الماء فی الجملة و یأتی التفصیل
فی العدد، و ظاهر إطلاقهم عدم الفرق فی ثبوت مهر المثل بالوطئ بالشبهة فی
موارد ثبوته بینما إذا کانت الموطوئة المشتبهة محرمة نسبا أو رضاعا أو لأجل
المصاهرة أو أجنبیة محضة. {67} لفساد العقد فلا وجه للمسمی کما فی جمیع
العقود المعاوضة التی یفسد العقد فیها حیث فیها عوض المثل و ما فی بعض
الأخبار من إطلاق أن علیه المهر بما استحل من فرجها یحمل علی مهر المثل
کخبر أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام: «فان کان دخل بها فلها المهر بما
استحل من فرجها» [1]. {68} للأصل و الإجماع و عدم الانتفاع منها بالدخول. ثمَّ
إن مقتضی الإطلاقات و أصالة المساواة أنه لا فرق الوطی الموجب لثبوت مهر
المثل بین کونه فی القبل أو الدبر کما أن مقتضی تخصیصهم مهر المثل بالوطئ
عدم العوض فی سائر الاستمتاعات و إن بلغت ما بلغت ما لم یبلغ الوطی فی أحد
المخرجین. [1] الوسائل باب: 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: 8.