[ (مسألة 7): لو علم بأن الأرض کانت لها مالک فی العهود القدیمة]
(مسألة 7): لو علم بأن الأرض کانت لها مالک فی العهود القدیمة لکنهم بادوا و انقرضوا و لو بورّاثهم یجری علیها حکم الموات {323}.
[ (مسألة 8): إذا جعل المسبّل أطراف الشارع العام لخصوص المشاة مثلا]
(مسألة 8): إذا جعل المسبّل أطراف الشارع العام لخصوص المشاة- مثلا- لیس لأحد المرور علیها راکبا بأی مرکب کان {324}.
[ (مسألة 9): لو تعارضت المصلحة الاستطراقیة النوعیة فی الشوارع العامة مع مصلحة نوعیة أخری تقدم الأولی]
(مسألة 9): لو تعارضت المصلحة الاستطراقیة النوعیة فی الشوارع العامة مع مصلحة نوعیة أخری تقدم الأولی {325}.
[ (مسألة 10): لو سبق اثنان إلی محل فی المشترکات و لم یمکن الجمع یقرع بینهما]
(مسألة 10): لو سبق اثنان إلی محل فی المشترکات و لم یمکن الجمع یقرع بینهما {326}.
[ (مسألة 11): لو اتخذ المسجد ظلما و جعله محلا أو مسکنا أو غیرهما]
(مسألة 11): لو اتخذ المسجد ظلما و جعله محلا أو مسکنا أو غیرهما لا یخرج عن المسجدیة و یجری علیه أحکامها {327}.
[ (مسألة 12): یحرم إلقاء المعاثر و المزالق فی الشوارع و الطرق مع تضرر العابرین]
(مسألة 12): یحرم إلقاء المعاثر و المزالق فی الشوارع و الطرق مع تضرر
العابرین {328}، و کذا إلقاء الزبالة و جعلها مزبلة بما لا تجری به _____________________________ {323} للإطلاق و السیرة و أنه لا تخلو أرض من الأراضی من هذه الصفة. {324} لأنه تصرف بغیر ما هو المأذون فلا یجوز شرعا و عقلا. {325} لأن المصلحة الاستطراقیة فیها هی الأصل فی الشوارع العامة و الطرق إلا إذا کان هناک رجحان فی تلک المصلحة الأخری. {326} لأنها لکلّ أمر مشکل و المقام منه. {327} للأصل و الإطلاق و الاتفاق. نعم،
لو فرش بأحجار أو تبلیط من غیر المسجد لا یحرم تنجیس الأحجار و ظاهر
التبلیط لعدم کونه مسجدا و إن حرم وقوف الجنب و الحائض فیه، و کذا سائر
التصرفات المنافیة للوقفیة. {328} لأنه تصرف فی حق النوع و لا یصح
التصرف فیه إلا بدلیل یدل علیه و هو مفقود مع أنه قد یوجب الإیذاء و تنفر
النوع و اللعن و من التسبیب لإضرار