نعم، الظاهر أنه
یجوز أن یحفر فیه بالوعة لیجتمع فیها ماء المطر و غیره لکونها من مصالحه
{159}، و مرافقه، لکن مع سدّها فی غیر أوقات الحاجة حفظا للمستطرقین و
المارة بل الظاهر جواز حفر سرداب تحته {160}، إذا أحکم الأساس و السقف بحیث
یؤمن معه من النقض و الخسف، و أما التصرف فی فضائه بإخراج روشن أو جناح أو
بناء ساباط أو فتح باب أو نصب میزاب و نحو ذلک فلا إشکال فی جوازه {161}،
إذا لم یضر بالمارة و لیس لأحد منعه حتی من یقابل داره داره {162}، کما مر
فی کتاب الصلح. _____________________________ الخبر و جریان السیرة علی هذه الأمور. و منه یعلم ما فی إطلاق ما فی المتن «أو حفر بئر أو نهر أو غرس شجر». الخامس:
الأشغال الشخصیة مع عدم الضرر بالمارة أصلا و عدم جریان السیرة علیها، و
مقتضی کونها من غیر المصالح العامة عدم الجواز إلا مع إحراز الجواز لسیرة
معتبرة أو دلالة جواز الاستطراق علی ذلک بالفحوی، أو کونها من التوابع
العرفیة للاستطراق. السادس: هذا القسم بعینه مع جریان السیرة المعتبرة
علیها و یعلم حکمه من سابقة، و أما سیرة أهل الشوارع و الأسواق الذین لا
یهتمون بالدین ففی اعتبارها إشکال بل منع. {159} و یجوز التصرف فیه بما هو من مصالحه إجماعا بل ضرورة من الفقه. {160} لعدم کونه من التصرف فی الطریق العام عرفا مع شدة الاستحکام بحیث یأمن ضرره الخاص و العام. {161} للأصل و الإطلاق و الاتفاق و قاعدة السلطنة. {162} لأصالة عدم ولایة له علی ذلک مضافا إلی الإجماع.