فی
حائطه أو أحدث بالوعة أو کنیفا بقرب بئر الجار أوجب فساد مائها، بل و کذا
لو حفر بئرا قرب بئره إذا أوجب نقص مائها و کان ذلک من جهة جذب الثانیة ماء
الأولی {86}، و أما إذا کان من جهة ان الثانیة لکونها أعمق و وقوعها فی
سمت مجری المیاه ینحدر فیها الماء من عروق الأرض قبل أن یصل إلی الأولی،
فالظاهر أنه لا مانع منه {87}، و المائز بین الصورتین أولوا الحدس الصائب
من أهل الخبرة {88}، و کذا لا مانع من إطالة البناء و إن کان مانعا من
الشمس و القمر أو الهواء أو جعل داره مدبغة أو مخبزة مثلا و إن تأذی الجار
من الریح و الدخان إذا لم یکن بقصد الإیذاء، و کذا احداث ثقبة فی جداره إلی
دار جاره موجبة للإشراف أو لانجذاب الهواء فإن المحرم هو التطلع علی دار
الجار {89}، _____________________________ {86} لأن المناط فی ذلک
کله نظر الشرع بل ذوو المروءات من أهل العقل فی ملاحظاتهم للأمور النوعیة و
عدم اقتصارهم علی مصالح أنفسهم و لو أضر بغیرهم، فالمسألة وجدانیة لا أن
تکون تعبدیة شرعیة. {87} لإطلاق أدلة حیازة المباحات الشامل للفرض أیضا
[1]، و جریان السیرة علی تفاوت أعماق الآبار فی کثرة العمق و قلته و لو
کانت متقاربة هذا إذا لم یکن بقصد الظلم علی الغیر و إلا فیشکل. {88} لأنهم المرجع فی تعیین الموضوعات التی لم یحدها الشارع بحد معین فی جمیع الموارد. {89} الأقسام أربعة: الأول:
ما إذا کان نفس التصرف من حیث هو إیذاء قصد به الإیذاء أو لم یقصد ذلک به،
و لکنه کان قاصدا للتصرف الکذائی مطلقا و یترتب علیه الإیذاء [1] راجع الوسائل باب: 1 من أبواب إحیاء الموات.