فإن فی تربته
المقدسة الشفاء من کل داء و انها من الأدویة المفردة و انها لا تمر بداء
إلا هضمته {139}، و لا یجوز أکلها لغیر الاستشفاء {140}، و لا _____________________________ کل
داء و من أکله بشهوة لم یکن فیه شفاء» [1]، و عنه علیه السّلام أیضا فی
خبر سماعة بن مهران: «أکل الطین حرام علی بنی آدم ما خلا طین قبر الحسین
علیه السّلام من أکله من وجع شفاء اللّه» [2]، إلی غیر ذلک من الأخبار. {139}
رواه فی المصباح مرسلا عن الصادق علیه السّلام: «إن رجلا سأله فقال: إنی
سمعتک تقول إن تربة الحسین علیه السّلام من الأدویة المفردة و انها لا تمر
بداء إلا هضمته؟ فقال علیه السّلام: قد قلت ذلک فما بالک؟ قلت: إنی
تناولتها فما انتفعت بها، قال له: أما: إن لها دعاء فمن تناولها و لم یدع
به و استعملها لم یکد ینتفع بها، فقال له: ما یقول إذا تناولها؟ قال:
تقبلها قبل کل شیء و تضعها علی عینیک و لا تناول منها أکثر من حمصة فإن من
تناول أکثر من ذلک فکأنما أکل لحومنا و دماءنا، فإذا تناولت فقل: اللهم
إنّی أسألک بحق الملک الذی قبضها و أسألک بحق النبی الذی خزنها و أسألک بحق
الوصی الذی حل فیها ان تصلی علی محمد و آل محمد و أن تجعلها لی شفاء من کل
داء و أمانا من کل خوف و حفظا من کل سوء. فإذا قلت ذلک فأشددها فی شیء و
أقرأ علیها إنا أنزلناه فی لیلة القدر فإن الدعاء الذی تقدم لأخذها هو
الاستیذان علیها و قراءة إنا أنزلناه ختمها» [3]، و قد ورد آداب کثیرة لأخذ
التربة المقدسة کلها من باب الفضل و الأفضلیة لا الشرطیة الحقیقیة و من
أراد الاطلاع علیها فلیراجع مظانها. {140} للنص و الإطلاق و الاتفاق قال الصادق علیه السّلام فی خبر حنان بن سدیر: «من أکل من طین قبر الحسین علیه السّلام غیر مستشف به فکأنما أکل من لحومنا» [4]. [1] الوسائل باب: 59 من أبواب الأطعمة المحرمة الحدیث: 1 و 4. [2] الوسائل باب: 59 من أبواب الأطعمة المحرمة الحدیث: 1 و 4. [3] الوسائل باب: 59 من أبواب الأطعمة المحرمة الحدیث: 7 و 6. [4] الوسائل باب: 59 من أبواب الأطعمة المحرمة الحدیث: 7 و 6.