فیما
یجتمع منه فی القلب و الکبد {114}، و أما الدم من غیر ذی النفس فما کان
مما حرم أکله کالوزغ و الضفدع و القرد فلا إشکال فی حرمته {115}، و أما ما
کان مما حل أکله کالسمک الحلال ففیه خلاف و الظاهر حلیته إذا أکل مع السمک
بأن أکل السمک بدمه {116}، و أما إذا أکل منفردا ففیه إشکال {117}.[ (مسألة 8): قد مر فی کتاب الطهارة طهارة ما لا تحله الحیاة من المیتة]
(مسألة 8): قد مر فی کتاب الطهارة طهارة ما لا تحله الحیاة من المیتة
حتی اللبن و البیضة إذا اکتست جلدها الأعلی الصلب و الانفحة و هی کما أنها
طاهرة حلال أیضا {118}.
[ (مسألة 9): لا إشکال فی حرمة القیح و الوسخ و البلغم و النخامة]
(مسألة 9): لا إشکال فی حرمة القیح و الوسخ و البلغم و النخامة من _____________________________ {114}
من جهة الشک فی شمول الإطلاقات لما یجتمع فیهما فیحرم، و من جهة الجمود
علی ظاهر إطلاق حلّیة الذبیحة الشامل لجمیع أجزائها الداخلیة و الخارجیة-
إلا ما استثنی منها کما تقدم- فیحل. {115} للإجماع، و إطلاق الدلیل الشامل للکل و الجزء متصلا کان أو منفصلا. {116} لظهور الاتفاق و الإطلاق. {117}
من عموم حرمة الدم و حرمة الخبائث الشامل له بعد سقوط التبعیة من جهة
الانفصال و من جهة الشک فی الشمول فیرجع حینئذ إلی أصالة الحلیة و الإباحة. {118} لصحیح الثمالی عن أبی جعفر علیه السّلام فی حدیث: «أن قتادة قال له: أخبرنی
عن الجبن، فقال: لا بأس به، فقال: أنه ربما جعلت فیه إنفحة المیتة، فقال:
لیس به بأس إن الإنفحة لیس لها عروق و لا فیها دم- الحدیث-» [1]، مضافا إلی
الإجماع.
[1] الوسائل باب: 33 من أبواب الأطعمة المحرمة الحدیث: 1.