بالعین المقترضة لو کانت موجودة {22}. نعم، للمقرض عدم الإنظار {23} و مطالبة المقترض بالأداء و القضاء _____________________________ و استدل الشیخ لجواز عقد القرض. تارة بالإجماع علی أنه من العقود الجائزة. و أخری: بأنه لا یزید علی الهبة. و ثالثة: بأنه إذا استحق المقرض المطالبة بالمثل أو القیمة فله المطالبة بالعین بالأولی. و الکل مخدوش أما الإجماع ففیه أولا: انه کیف یصح مع شهرة عدم صحة رجوع المقرض علی المقترض بالعین. و
ثانیا: أن المراد بالجواز فی کلامهم أن لکل منهما فسخ المقصد المهم من
القرض و هو الإنظار الذی هو مبنی القرض عند المتعارف غالبا، و هو مما لا
ریب فیه، فالإجماع علی فرض صحته علی جواز فسخ الإنظار لکل منهما و لا ربط
له بلزوم ذات العقد الذی هو محل البحث، فیصیر هذا النزاع بینهم لفظیا فمن
یقول بالجواز أی: صحة فسخ الإنظار، و من یقول باللزوم أی: ذات العقد من حیث
هو، و مع اختلاف الحیثیتین لا ثمرة للنزاع فی البین. و أما الثانی: فإنه من مجرد الدعوی و من القیاس الباطل. و أما الأخیر فبمنع الأولویة مع أن الرجوع انما هو فیما إذا فسخ الإنظار و هو صحیح لا إشکال فیه. فتلخص:
أن ذات الملک أینما تحقق یقتضی السلطة و دفع المزاحم و المنافی إلا
بالتراضی، و لا معنی لللزوم إلا هذا، و المفروض أن القرض یفید ملکیة
المقترض للمقترض کما مر. {22} لأنه لا معنی للزوم العقد إلا عدم سلطة الطرف علی الفسخ إلا مع وجود احدی الموجبات للفسخ و کلها مفقودة فی المقام. {23} لأن الإنظار و التأجیل لیس من مقوّمات حقیقة القرض کنفس تملیک