و إن أکذبه قسم بین الغرماء {186}.[ (مسألة 23): إذا باع شقصا و فلّس المشتری کان للشریک المطالبة بالشفعة]
(مسألة 23): إذا باع شقصا و فلّس المشتری کان للشریک المطالبة بالشفعة و یکون البائع أسوة مع الغرماء فی الثمن {187}.
[ (مسألة 24): إذا باع شیئا سلفا ثمَّ فلس المشتری]
(مسألة 24): إذا باع شیئا سلفا ثمَّ فلس المشتری و حل الأجل یرجع البائع
إلی عین ماله مع وجوده و یضرب مع الغرماء إن کان تالفا {188}.
[ (مسألة 25): لو جنی علی المفلّس جان خطأ تعلق حق الغرماء بالدیة]
(مسألة 25): لو جنی علی المفلّس جان خطأ تعلق حق الغرماء بالدیة {189}، و إن کان عمدا کان بالخیار بین القصاص و أخذ الدیة {190} _____________________________ {186} لأن ظاهر الید أنه ماله و المفروض عدم حجة علی الخلاف. {187} أما الأول فلإطلاق أدلة الشفعة الشاملة للمقام أیضا، مضافا إلی دعوی الإجماع علی ثبوتها. و أما الثانی فلفرض کون مال البائع فی ید المشتری، فیکون البائع أسوة مع الغرماء. هذا
إذا أخذ الشفیع المال بالشفعة و أما مع بقائه عند المشتری ثمَّ عرض الحجر
علیه للفلس فیمکن أن یقال: بأن البائع أحق بماله، و لکنه یشکل أیضا بأن
الأحقیة إنما تثبت فیما إذا لم یتعلق به حق الغیر و المفروض تعلق حق
الشفیع. {188} أما إن وجد البائع عین ماله عند المسلم الیه فلما مر من
دلیله سابقا و أما لو وجده تالفا فلإطلاق الأدلة الدالة علی أن ماله أسوة
للغرماء، و فی المسألة تفصیل آخر و من شاء فلیراجع المطولات. {189}
لأنها ماله و یتعلق حق الغرماء بأمواله، و یمکن الإشکال بأن المنساق من
الأدلة تعلق حق الغرماء بما له من الأموال الموجودة لا الحاصلة بالجنایة،
فالعمدة هو الإجماع لو تمَّ. {190} لما سیأتی فی کتاب الدیات إن شاء اللّه تعالی من التخییر فی صورة