تعلق
حق الغرماء بأمواله {119}، و لا یجوز له التصرف فیها بعوض کالبیع و
الإجارة و بغیر عوض کالوقف و الهبة إلا بإذنهم أو إجازتهم {120}، _____________________________ صاحبه
فإن تبین إفلاسه و الحاجة فیخلی سبیله» [1]، فالحجر علی المفلس نحو احتیاط
و احتفاظ بالنسبة إلی أموال الناس یحکم بصحته العقلاء و الظاهر جریان
سیرتهم علیه فی الجملة. {119} المحتملات فی تحجیر المفلس ثلاثة: الأول: أن یکون من مجرد الحکم بحرمة تصرفه فی أمواله للدیون التی تکون علیه و قصور أمواله عنها. الثانی: أن یتبدل حق الغرماء من ذمته إلی أمواله. الثالث:
أن لا یحدث حق لهم فی ماله و لکنهم أولی بالتصرف فیها من دون حدوث حق لهم
فیها، و ظاهر الکلمات هو الثانی، و یمکن إرجاع الأخیر إلیه أیضا، و لم
یبینوا أن هذا الحق من سنخ أی حق من الحقوق هل کحق الرهانة أو من غیره؟
فأصل الحق ثابت و سائر خصوصیاته منفی بالأصل و لعل العرف یساعد علی أنه کحق
الرهانة. ثمَّ أن الوجه فی تعلق حق الغرماء بأمواله- أنه بعد سقوط
اعتبار الذمة للمفلس لعدم اعتبار العرف له مال مطلقا إلا أمواله الخارجیة-
یدور الأمر بین سقوط دین الغرماء مطلقا أو تبدل ما فی ذمة المفلس إلی
أمواله الخارجیة، و الأول خلاف الأصل و الإجماع بل الضرورة فیتعین الثانی،
فلم یتبدل أصل دین الغرماء و أنما تبدل ظرفه و محله جمعا بین الحقین و
رعایة للعدل و الإنصاف فی البین. {120} لفرض تعلق حق الغرماء بأمواله
نظیر تعلق حق المرتهن بالعین المرهونة، و لا وجه لتعلق الحق إلا أنه لا
تنفذ تصرفات المالک بدون إذن ذی [1] الوسائل باب: 11 من أبواب کیفیة الحکم ج: 18.