الأحوط فی هذه الصورة أیضا الوضوء لکلّ صلاة {16}. و الظاهر أنّ صاحب سلس الریح أیضا کذلک {17}.[ (مسألة 1): تجب علیه المبادرة إلی الصلاة بعد الوضوء]
(مسألة 1): تجب علیه المبادرة إلی الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة {18}.
[ (مسألة 2): لا یجب علی المسلوس و المبطون أن یتوضّأ لقضاء التشهد و السجدة المنسیین]
(مسألة 2): لا یجب علی المسلوس و المبطون أن یتوضّأ لقضاء التشهد و
السجدة المنسیین، بل یکفیهما وضوء الصلاة التی نسیا فیها {19}، بل و کذا
صلاة الاحتیاط یکفیها وضوء الصلاة التی شک فیها، و إن کان الأحوط الوضوء
لها مع مراعاة عدم الفصل الطویل، _____________________________ المعلوم من مورد الدلیل، مضافا إلی ما تقدم من موثق سماعة. {16}
خروجا عن إطلاق ما نسب إلی المشهور من إیجابهم الوضوء لکلّ صلاة فی
المسلوس، مع حمل ذکرهم المسلوس علی مجرد المثال لا التخصیص، و الا فیختص
الاحتیاط بخصوصه. {17} لما تقدم من إمکان تطبیق الحکم و الأخبار الواردة
علی القاعدة بلا فرق حینئذ بین مورد الأخبار و غیره، بل المناط کلّه مستمر
الحدث أیّ حدث کان. {18} لئلا یتکرر منه الحدث فی الصورة الثانیة، و
تحفظا علی وقوع الصلاة مهما أمکن فی الطهارة فی الصورة الثالثة، و تحفظا
علی صورة الطهارة مهما أمکن فی الرابعة. و لکن فی کفایة ذلک لإیجاب
المبادرة فی الأخیرة إشکال، بل منع، نعم، هو الأحوط. {19} لتبعیة
الأجزاء، لأصل الصلاة، فتکون مثلها حکما و دلیلا، و هکذا صلاة الاحتیاط، و
هذا الحکم صحیح فی الصورة الأخیرة. و أما بقیة الصور مع تخلل الحدث بین
الصلاة و بینها و عدم الحرج و الفترة الواسعة لإتیانها مع الطهارة، فلا
دلیل علی السقوط، بل مقتضی الإطلاقات وجوب الطهارة.