[ (مسألة 1): یجب إدخال شیء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة]
(مسألة 1): یجب إدخال شیء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة و کذا جزء من
باطن الأنف و نحوه {13}. و ما لا یظهر من الشفتین بعد الانطباق من الباطن
فلا یجب غسله {14}.
[ (مسألة 2): الشعر الخارج عن الحدّ کمسترسل اللحیة فی الطول]
(مسألة 2): الشعر الخارج عن الحدّ کمسترسل اللحیة فی الطول، و ما هو خارج عن ما بین الإبهام و الوسطی فی العرض لا یجب غسله {15}.
[ (مسألة 4): لا یجب غسل باطن العین و الأنف و الفم]
(مسألة 4): لا یجب غسل باطن العین و الأنف و الفم إلا شیء _____________________________ {12}
لقاعدة الاشتغال، و أصالة بقاء الحدث، بل و إطلاق أدلة غسل الوجه و الیدین
[1] إن کان الشک فی مفهوم الإحاطة، لصحة التمسک بالمطلق حینئذ، إذ القید
المنفصل المجمل لا یسری إجماله إلی المطلق علی ما بیّن فی محله. {13} لقاعدة الاشتغال إن توقف حصول العلم بالفراغ علیه، و الا فلا یجب. {14} لقول أبی جعفر علیه السلام: «إنّما علیک أن تغسل ما ظهر» [2]. مع أنّه لم یشر إلی غسله فی شیء من النصوص مطلقا. {15} لظهور الإجماع، و خروجه عن حد المغسول الوارد فی الأدلة، و مقتضی أصالة البراءة أیضا ذلک بعد کونه خارجا عن المحدود. {16} لما تقدم من قاعدة الاشتراک، و إطلاق قول أبی جعفر المتقدم: «کل ما أحاط به الشعر، فلیس علی العباد أن یطلبوه».
[1] راجع الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء. [2] الوسائل باب: 29 من أبواب الوضوء حدیث: 6.