(الثالث): الریح الخارج من مخرج الغائط إذا کان من المعدة {8}، صاحب صوتا أم لا {9}، دون ما خرج من القبل {10} أو لم _____________________________ الثانی، فعن الرضا علیه السلام: «إنّما
وجب الوضوء مما خرج من الطرفین خاصة، و من النوم، دون سائر الأشیاء لأنّ
الطرفین هما طریقا النجاسة و لیس للإنسان طریق تصیبه النجاسة من نفسه الا
منهما، فأمروا بالطهارة عند ما تصیبهم تلک النجاسة من أنفسهم» [1]. و ظاهر الإطلاقات النقض مطلقا. و المسألة غیر مذکورة فی الکلمات. (الثالث):
لو فرض استحالة الغائط فی الداخل بواسطة الأدویة و الآلات العصریة إلی ما
یسلب عنه الاسم عرفا، فمقتضی الأصل الطهارة و عدم النقض مع سبق الطهارة. (الرابع):
لو نزل الغائط من محلّه، و بقی فی المجری مدّة لسبب، ثمَّ خرج، أو اخرج،
فظاهر الکلمات هو النقض، و لکن الإطلاق مشکل، لاحتمال الانصراف إلی
المتعارف، و ظاهر نصوص الاستبراء النقض فی بول یکون کذلک أیضا. (الخامس): لو خرج من الدبر شیء تردد بین کونه غائطا أو شیئا آخر، فمقتضی الأصل عدم النقض، و عدم النجاسة. (السادس):
لو کان لشخص مخرج صناعی لبوله أو غائطه أو هما معا، فخرج البول أو الغائط
عن محلّه الطبیعی و دخل فی الانبوب المتصل به، و لم یخرج من الانبوب إلی
الخارج. فهل المناط فی النقض و الحدثیة، الخروج عن المحلّ الطبیعی إلی داخل
الأنبوب، أو أنّ المناط الخروج منه إلی الخارج؟ وجهان: الظاهر هو الأول، و کذا الکلام فی الریح. {8} بضرورة المذهب، و نصوص مستفیضة تقدم بعضها [2]. {9} نصّا و إجماعا، ففی خبر علیّ بن جعفر: