خروج
المنیّ، فإنّه مطهّر لما یخرج منه من الرطوبة المشتبهة {262} لکن لا یخفی
أنّ عدّ هذا من المطهّرات من باب المسامحة {263}، و الا ففی الحقیقة مانع
عن الحکم بالنجاسة أصلا.[ «السابع عشر»: زوال التغیر فی الجاری]
«السابع عشر»: زوال التغیر فی الجاری، و البئر، بل مطلق النابع بأیّ وجه
کان و فی عدّ هذا منها أیضا مسامحة، و الا ففی الحقیقة المطهّر هو الماء
الموجود فی المادة {264}.
[ «الثامن عشر»: غیبة المسلم]
«الثامن عشر»: غیبة المسلم، فإنّها مطهّرة لبدنه، أو لباسه، أو فرشه، أو ظرفه، أو غیر ذلک مما فی یده {265}. _____________________________ الموارد،
و یأتی التعرض له فی [مسألة 6] من فصل غسل المیت. هذا إذا لم یکن بدن
المیت متنجسا بالنجاسة العرضیة، و الا فالحکم بطهارة هذه النجاسة العرضیة
بالتیمم مشکل. {262} نصا و إجماعا، و یأتی التفصیل فی فصل الاستبراء. {263}
لأنّ طهارة الرطوبة المشتبهة: أما ظاهریة، فیکفی فیها مجرد الشک فی
النجاسة، فلا وجه لتسمیة الاستبراء مطهّرا، و إما واقعیة یکفی فیها تحقق
موضوعها الواقعیّ و لا وجه لکون الاستبراء مطهّرا أیضا. و یمکن أن یقال:
إنّ الاستبراء موضوع لحکم الشارع واقعا بطهارة البلل، کما أنّ الذبح
الشرعیّ موضوع لحکم الشارع لطهارة الدم المتخلف. {264} فتحصل الطهارة
حینئذ لوجود المقتضی- و هو المادة- و زوال المانع- و هو التغیر- فلیس مجرد
زوال التغیر مطهّرا، بل المطهّر إنّما هو المادة الموجودة و الاتصال بها. {265}
لظهور الإجماع و السیرة القطعیة من صدر الشریعة، و لزوم الحرج من
الاجتناب، و ظهور حال المسلم فی الاجتناب عن النجاسة و الاهتمام بتطهیرها،
فیکون نفس احتمال التطهیر کافیا فی ترتیب آثار الطهارة، و کما أنّ احتمال
الطهارة فی سائر الموارد یکفی فی الحکم بها مع عدم سبق النجاسة