«الثانی عشر»: حجر الاستنجاء علی التفصیل الآتی {258}.
[ «الثالث عشر»: خروج الدم من الذبیحة بالمقدار المتعارف]
«الثالث عشر»: خروج الدم من الذبیحة بالمقدار المتعارف فإنّه مطهّر لما بقی منه فی الجوف {259}.
[ «الرابع عشر»: نزح المقادیر المنصوصة]
«الرابع عشر»: نزح المقادیر المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة فی البئر علی القول بنجاستها و وجوب نزحها {260}.
[ «الخامس عشر»: تیمم المیت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء]
«الخامس عشر»: تیمم المیت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء، فإنّه مطهّر لبدنه علی الأقوی {261}.
[ «السادس عشر»: الاستبراء بالخرطات بعد البول]
«السادس عشر»: الاستبراء بالخرطات بعد البول، و بالبول بعد _____________________________ و لکنه موهون بقصور السند و الإعراض و لا بأس بحمله علی الندب. {256}
هذا متفق علیه نصّا و فتوی. نعم، قال فی المقنع: «الدجاجة تربط ثلاثة
أیام» [1]، و روی «یوما إلی اللیل»، و لکنه لم یعرف له قائل [2]. {257} لقاعدة «انتفاء الحکم بانتفاء الاسم و العنوان» کما تقدم [3]. {258} نصّا و إجماعا، کما یأتی فی فصل الاستنجاء. {259} تقدم ذلک فی النجاسات، راجع [مسألة 2] من نجاسة الدم. {260} إذ لا وجه لوجوب النزح الا التطهیر، و هو المراد من الروایات الواردة فی النزح سؤالا و جوابا [4]. {261}
لعموم بدلیة الطهارة الترابیة عن المائیة فی المقام، إذ لا نجاسة للمیت
إلا الحدثیة الحاصلة بالموت، و مع زوال الحدثیة تحصل الطهارة من هذه الجهة
لا محالة. و الا لغی وجوب الطهارة الترابیة عند تعذر الطهارة المائیة
بالنسبة إلی المیت، و لا ینافی ذلک عدم حصول الطهارة الخبثیة بالتیمم فی
سائر
[1] الوسائل باب: 28 من أبواب الأطعمة المحرمة: حدیث: 10 و 8 و 9. [2] الوسائل باب: 28 من أبواب الأطعمة المحرمة: حدیث: 10 و 8 و 9. [3] تقدم فی ج: 1 صفحة: 137. [4] الوسائل أبواب: 15 إلی 23 من أبواب الماء المطلق.