و «منها»: عدم تغیر الماء فی أثناء الاستعمال {7}. _____________________________ لا ربط عندهم لأحدهما بالآخر، و الظاهر أنّ الإیکال إلی المتعارف أولی من التطویل فی هذه المسألة. فروع-
(الأول): لکلّ من اللون و الطعم و الرائحة مراتب متفاوتة تکون بعض مراتبها
کاشفة عن بقاء العین، فتجب الإزالة حینئذ. و کذا مع الشک، کما تقدم. (الثانی):
الظاهر أنّ اللزوجة و الدسومة من مراتب بقاء العین، فتجب إزالتها، کما
صرّح به فی المستند- فیما إذا تنجس المحلّ بالدسم النجس- و أما الشیء
الدسم إذا تنجس فیکفی غسل ظاهره، و لا تجب إزالة الدسومة إلا مع العلم
بالسرایة. (الثالث): المدار فی الشک فی أنّ الأثر کاشف عن بقاء العین أم لا، هو الشک المتعارف، لا غیره، خصوصا إن وصل إلی حدّ الوسواس. (الرابع): الخشونة الباقیة فی الثوب بعد غسل مثل المنیّ عنه، یکون من الأثر و یجری فیه ما تقدم فی مثل اللون. {7}
التغیر إما حین الاستعمال، أو بعده، و کلّ منهما إما بوصف النجس أو
بالمتنجس. فما کان بوصف المتنجس لا یعتبر عدمه مطلقا، للسیرة و إطلاق
الأدلة. و کذا ما کان بوصف النجس فی الغسلة غیر المتعقبة لطهارة المحلّ،
لأنّ الغالب هو التغیر فیها، خصوصا إن کانت النجاسة کثیرة، و لا منشأ
لاعتبار عدم التغیر فیها، الا دعوی الإجماع و انصراف الأدلة إلی صورة عدم
التغیر، و المتیقن من الأول ما تعقب طهارة المحلّ، و الثانی ممنوع فیما لا
یتعقب الطهارة. و أما إن کان فیما یتعقب الطهارة، فمقتضی الإجماع المدّعی، و
ارتکاز المتشرعة، و إطلاق ما دل علی انفعال الماء بالتغیر بوصف النجس،
اشتراط عدم تغیره. و یأتی فی المسائل اللاحقة ما یتعلق بالمقام، و الأحوط اشتراط عدم التغیر فی غیر ما یتعقب طهارة المحلّ أیضا، جمودا علی الإطلاق.