و کذا إذا
تلفت عقیب قبضها بلا فصل {25}، و أما إذا تلفت بعد استیفاء منفعتها فی بعض
المدة فتبطل بالنسبة إلی بقیة المدة {26}، فیرجع من الأجرة بما قابل
المتخلف من المدة {27}، إن نصفا فنصف و إن ثلثا فثلث مع تساوی الأجزاء بحسب
الأوقات، و مع التفاوت تلاحظ النسبة {28}.[ (مسألة 5): إذا حصل الفسخ فی أثناء المدة بأحد أسبابه تثبت الأجرة المسماة]
(مسألة 5): إذا حصل الفسخ فی أثناء المدة بأحد أسبابه تثبت الأجرة
المسماة بالنسبة إلی ما مضی و یرجع منها بالنسبة إلی ما بقی- کما ذکرناه فی
البطلان- علی المشهور {29}، و یحتمل قریبا أن یرجع تمام المسمی _____________________________ قاعدة:
«کل مبیع تلف قبل قبضه فمن مال بائعه» [1]، و خبر عقبة بن خالد الذی تقدم
فی کتاب البیع [2]، و الفرق ان التلف فی البیع یوجب الانفساخ، و فی المقام
یوجب بطلان أصل الإجارة و الفارق هو الإجماع. {25} لأن صحة الإجارة تدور مدار وجود المنفعة، و مع انعدامها لا وجه لصحة الإجارة. {26} لعین ما تقدم فی سابقة من غیر فرق. {27} لأن وجود المنفعة و إمکان استیفائها شرط لصحة الإجارة حدوثا و بقاء، فتبطل مع الانعدام و الزوال، مضافا إلی ظهور الإجماع. {28} لئلا یتحقق الضرر بالنسبة إلی کل واحد من المؤجر و المستأجر. {29}
أرسل ذلک إرسال المسلمات من غیر نقل خلاف فی البین، و استدل علیه بوقوع
القرار المعاملی و التعهد المعاوضی علی الأجرة المسماة، و تراضیا علیها
فتستقر بعض تلک الأجرة بالنسبة إلی المنافع المستوفاة، و ترجع بعضها
بالنسبة إلی غیر المستوفاة، مع أن العقد المملک الإجاری انحلالی انبساطی
بالنسبة إلی اجزاء الزمان المتدرجة الوجود، فیثبت أثره فیما ثبت العقد و
ینفی
[1] راجع القاعدة فی ج: 17 صفحة: 281. [2] الوسائل باب: 10 من أبواب الخیار.