منه للجهل بالحکم الشرعی {443} من عدم جواز السفر بدون إذنه.[ (مسألة 47): قد عرفت أن الربح وقایة لرأس المال]
(مسألة 47): قد عرفت أن الربح وقایة لرأس المال {444} من غیر فرق بین أن
یکون سابقا علی التلف أو الخسران أو لاحقا فالخسارة السابقة تجبر بالربح
اللاحق و بالعکس {445}، ثمَّ لا یلزم أن یکون الربح حاصلا من مجموع رأس
المال، و کذا لا یلزم أن تکون الخسارة واردة علی المجموع، فلو اتجر بجمیع
رأس المال فخسر ثمَّ اتجر ببعض الباقی فربح یجبر ذلک الخسران بهذا الربح، و
کذا إذا اتجر بالبعض فخسر ثمَّ اتجر بالبعض الآخر أو بجمیع الباقی فربح
{446}، و لا یلزم فی الربح أو الخسران أن یکون مع بقاء المضاربة حال حصولها
فالربح مطلقا جابر للخسارة و التلف مطلقا {447} ما دام لم یتم عمل
المضاربة {448}، ثمَّ إنه یجوز _____________________________ {443} لعدم إناطة الأحکام الوضعیة بالعلم و العمد إجماعا، و لا فرق فی الجهل بین القصور و التقصیر. {444} للإجماع و السیرة کما تقدم فی (مسألة 35). {445} لشمول ما ذکروه من الدلیل لجمیع ذلک کله. {446}
کل ذلک لأن المناط صدق الخسران و صدق الربح، و مهما تحقق خسران و ربح یجبر
الخسران بالربح لتعلق الحکم فی الدلیل علی وجود الربح و وجود الخسران من
غیر لحاظ تقدم أحدهما علی الآخر زمانا. {447} المراد بالإطلاق فی المقامین تقدم الربح علی الخسران أو بالعکس. {448}
لبناء المضاربة علی أن یتحفظ علی الربح وقایة لرأس المال و علیه السیرة
المستمرة عند الناس، و أما أن غایة ذلک محدودة بعد تمامیة عمل المضاربة و
بعد التمامیة فلا جبران للخسران فهو واضح لا ریب فیه لأنه من انتفاء الحکم
بانتفاء موضوعه حینئذ، و قد تقدم فی (مسألة 35) أن تمامیتها باستقرار ملکیة
العامل للربح عرفا، و أما مع عدمها فمجرد الأخذ أعم من بطلان