إذ
لا منافاة {430}، فنقول لا یجب علیه الإنضاض بعد الفسخ {431} لعدم الدلیل
علیه {432}، لکن لو حصلت الخسارة بعده قبل القسمة بل أو بعدها یجب جبرها
بالربح {433} حتی أنه لو أخذه یسترد منه.[السادسة: لو کان فی المال دیون علی الناس فهل یجب علی العامل أخذها]
السادسة: لو کان فی المال دیون علی الناس فهل یجب علی العامل أخذها و
جبایتها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا؟ وجهان، أقواهما العدم {434} من غیر
فرق بین أن یکون الفسخ من العامل أو المالک {435}.
[السابعة: إذا مات المالک أو العامل قام وارثه مقامه]
السابعة: إذا مات المالک أو العامل قام وارثه مقامه فیما مر من الأحکام {436}. _____________________________ و فیه: أن هذا الاحتمال جار فی کل بیع یقع فی المضاربة. نعم، لو فرض تسامح من العامل فی ذلک لا یجب الإجابة. {430} أی: لا منافاة بین جبر الخسارة بالربح و استقرار ملکیة العامل علی الإنضاض. {431} بیان لعدم المنافاة. {432} إن تمت المضاربة عرفا، و قد تقدم فی (مسألة 35) ما یرتبط بالمقام فراجع و تأمل. {433} مع بقاء المضاربة، و الحق أن متعارف التجار فی المضاربة أعرف بهذه الخصوصیات من غیرهم فلا وجه لهذا الإتعاب لفظا و معنی. {434}
الظاهر اختلاف ذلک أیضا بحسب اختلاف المتعارف بین التجار و العمال و أنواع
المضاربات فإن عقد المضاربة ینزل علی ما هو المتعارف. {435} و لا بد من الاحتیاط فی هذه المسائل الفاقدة للدلائل. {436}
لانتقال المال و الحق إلی الورثة فینتقل الحکم لا محالة بانتقال موضوعا،
إلا إذا کان الحق مختصا بالعامل أو کان شیء من مجرد الحکم فقط کوجوب
الإنضاض علی ما قیل فلا وجه للإرث حینئذ.