و الثانی أیضا لا مانع منه {235}، و تکون الحصة المجعولة له فی المضاربة الأولی مشترکة بینه و بین العامل الثانی علی حسب قرارهما. و أما الثالث فلا یصح من دون ان یکون له عمل مع العامل الثانی و معه یرجع إلی التشریک {236}.[ (مسألة 32): إذا ضارب العامل غیره مع عدم الإذن من المالک]
(مسألة 32): إذا ضارب العامل غیره مع عدم الإذن من المالک فإن أجاز
المالک ذلک کان الحکم کما فی الإذن السابق فی الصور المتقدمة فیلحق کلا
حکمه {237} و إن لم یجز بطلت المضاربة الثانیة {238}، و حینئذ فإن کان
العامل الثانی عمل و حصل الربح فما قرر للمالک فی المضاربة الأولی فله
{239}، و أما ما قرر للعامل فهل هو أیضا له أو للعامل الأول أو مشترک بین
العاملین؟ وجوه و أقوال {240}، أقواها الأول {241}، لأن المفروض بطلان
المضاربة الثانیة فلا یستحق العامل الثانی شیئا، و ان العامل الأول لم یعمل
حتی یستحق فیکون تمام الربح للمالک إذا أجاز _____________________________ {235}
فتفسخ المضاربة الأولی عن المالک و تحدث مضاربة أخری مع عاملین شریکین،
لأن الإذن فی التشریک یقتضی ذلک و هذا من لوازمه العرفیة. {236} فلا یکون قسما مستقلا و لا یکون عاملا لنفسه لأنه لیس بمالک فلا یصح له ذلک. {237} لأن الإجازة اللاحقة کالإذن السابق عرفا و شرعا و عقلا، و قد تقدم ذلک فی بیع الفضولی فراجع فلا وجه للتکرار. {238} لتقوم صحتها بإذن المالک أو إجازته و المفروض انتفاؤهما. {239} أی: للمالک لقاعدة تبعیة النماء للملک و لما وقع بینهما من القرار فی عقد المضاربة. {240} لم یظهر کونها لأصحابنا و نسب إلی الشافعیة کما فی المسالک. {241} أی: للمالک لما مر من قاعدة التبعیة.