یحتاج إلیه للبرء من المرض {178}.[ (مسألة 22): لو حصل الفسخ أو الانفساخ فی أثناء السفر]
(مسألة 22): لو حصل الفسخ أو الانفساخ فی أثناء السفر فنفقة الرجوع علی
نفسه {179}، بخلاف ما إذا بقیت و لم تنفسخ فإنها من مال المضاربة {180}.
[ (مسألة 23): قد عرفت الفرق بین المضاربة و القرض و البضاعة]
(مسألة 23): قد عرفت الفرق بین المضاربة و القرض و البضاعة، و أن فی
الأول الربح مشترک، و فی الثانی للعامل، و فی الثالث للمالک، فإذا قال خذ
هذا المال مضاربة و الربح بتمامه لی کان مضاربة فاسدة {181}، إذا _____________________________ {178} لأنه لیس لمصلحة المضاربة بل من المصلحة الشخصیة لنفس العامل، و لا ربط لها بالمالک هذا و لکنه مشکل علی إطلاقه. {179} لزوال موضوع المضاربة، مضافا إلی ظهور الاتفاق و لکن الأقسام ثلاثة: الأول: ما إذا عد الرجوع أجنبی عن المضاربة رأسا و لم یحصل تسبیبا من المالک. الثانی: ما إذا کان من شؤونها عرفا و حصل تسبیب منه. الثالث:
الشک فی انه من أیهما، و فی الأول لا وجه لوجوب النفقة بل لا وجه
لاحتماله، و فی الثانی یتعین الوجوب، و فی الأخیر مقتضی الأصل عدم الوجوب و
التمسک بدلیل المضاربة فی القسم الأخیر لا وجه له لفرض الشک فی الموضوع. {180} للأصل موضوعا و حکما، و لأن السفر ذهابا و إیابا کان من مصالحها فیصح للعامل أخذ نفقة الرجوع أیضا کما مر. {181}
یمکن أن یجعل جملة (و الربح بتمامه لی) قرینة معتبرة علی أنه أراد من
المضاربة البضاعة، و فساد المضاربة علی فرض تحققها مبنی علی أن یکون هذا
الشرط فاسدا، و علی أن الشرط الفاسد مفسد، و قد أثبتنا بطلان الثانی فی