عاملا لنفسه و غیره توزع النفقة {171}، و هل هو علی نسبة المالین أو علی نسبة العملین قولان {172}.[ (مسألة 20): لا یشترط فی استحقاق النفقة ظهور ربح]
(مسألة 20): لا یشترط فی استحقاق النفقة ظهور ربح {173} بل ینفق من أصل المال و إن لم یحصل ربح أصلا. نعم، لو حصل الربح بعد هذا تحسب من الربح {174} و یعطی المالک تمام رأس ماله ثمَّ یقسم بینهما {175}.
[ (مسألة 21): لو مرض فی أثناء السفر فإن کان لم یمنعه من شغله]
(مسألة 21): لو مرض فی أثناء السفر فإن کان لم یمنعه من شغله فله أخذ
النفقة {176} و إن منعه لیس له {177} و علی الأول لا یکون منها ما _____________________________ {171} لتعدد الموضوع فیتعدد الحکم لا محالة. {172}
مقتضی کون مورد المضاربة هو المال و العمل متفرع علیه هو الأول، و لکن
الظاهر ان العرف و أهل الخبرة بهذه الأمور أعرف من الفقیه فیرجع إلیهم و
الأحوط التراضی أو التصالح. {173} لأن صرف النفقة مقدمة لتحصیل الربح، فکیف یجعل متوقفا علی حصوله، هذا مضافا إلی الأصل و الإطلاق. {174}
لأن الربح وقایة لحفظ رأس المال عما یرد علیه من النقص، و بعد حصوله یجبر
النقص ثمَّ یقسم کما یأتی تفصیل ذلک فی المسائل الآتیة. {175} لبناء المضاربة علی التحفظ حینئذ علی رأس المال و جبر نقصه من الربح. {176} لوجود المقتضی له و فقد المانع فله أخذها حینئذ فیشمله الإطلاق و ظهور الاتفاق. {177}
لما یقال من السفر حال المرض لیس للتجارة فلا وجه لأخذها حینئذ، و فی
إطلاقه منع خصوصا إن کان زمان المرض قصیرا و ما أنفقه فیه یسیرا.