[ (مسألة 10): لا یجب فی صورة الإطلاق أن یبیع بالنقد]
(مسألة 10): لا یجب فی صورة الإطلاق أن یبیع بالنقد {118}، بل یجوز أن
یبیع الجنس بجنس آخر {119}، و قیل بعدم جواز البیع {120} إلا بالنقد
المتعارف، و لا وجه له إلا إذا کان جنسا لا رغبة للناس فیه غالبا {121}.
[ (مسألة 11): لا یجوز شراء المعیب إلا إذا اقتضت المصلحة]
(مسألة 11): لا یجوز شراء المعیب {122} إلا إذا اقتضت المصلحة {123}، و لو اتفق فله الرد أو الأرش علی ما تقتضیه المصلحة {124}.
[ (مسألة 12): المشهور- علی ما قیل- أن فی صورة الإطلاق یجب أن یشتری بعین المال]
(مسألة 12): المشهور- علی ما قیل- أن فی صورة الإطلاق یجب أن یشتری بعین
المال {125}، فلا یجوز الشراء فی الذمة {126}، و بعبارة أخری یجب أن یکون
الثمن شخصیا من مال المالک لا کلیا فی الذمة _____________________________ {118} أی بنقد البلد، و لکنه مشکل مع کون البیع به شائعا متعارفا. {119} إن کان هذا شائعا بین الناس. {120}
قال فی الشرائع: «یقتضی إطلاق الإذن البیع نقدا بثمن المثل من نقد البلد»،
و الظاهر أن مراده ما إذا انصرف الإذن إلیه و لا نزاع فی البین لاتفاق
الکل علی اعتبار نقد البلد حینئذ. {121} بحیث لا یشمله إطلاق الإذن. {122} لعدم الإذن أو الشک فی شموله له. {123} لصحة استکشاف الإذن من المصلحة مضافا إلی ظهور الإجماع. {124} لأن العامل کوکیل المالک لا بد له من مراعاته لمصلحة الموکل مهما أمکنه. {125} صرح بذلک فی الشرائع، و کذا فی اللمعة و حیث أن الشهید التزم بأن لا یذکر الا المشهور یمکن استفادة الشهرة من ذکره رحمه اللّه. {126} مقالة المشهور علی فرض صحة النسبة إلیهم تحتمل وجوها: الأول: الشراء فی ذمة المالک مستقلا و إثبات شیء فی ذمته و إلزامه