النسبة {99}.[ (مسألة 7): مع إطلاق العقد یجوز للعامل التصرف علی حسب ما یراه]
(مسألة 7): مع إطلاق العقد یجوز للعامل التصرف علی حسب ما یراه من حیث
البائع و المشتری و نوع الجنس المشتری {100}، لکن لا یجوز له أن یسافر من
دون إذن المالک {101}، إلا إذا کان هناک متعارف ینصرف إلیه الإطلاق و ان
خالف فسافر فعلی ما مر فی المسألة المتقدمة {102}.
[ (مسألة 8): مع إطلاق العقد و عدم الإذن فی البیع نسیئة لا یجوز له ذلک]
(مسألة 8): مع إطلاق العقد و عدم الإذن فی البیع نسیئة لا یجوز له ذلک {103} إلا أن یکون متعارفا ینصرف إلیه الإطلاق {104}. و لو خالف فی غیر مورد الانصراف فإن استوفی الثمن قبل اطلاع المالک فهو {105}. _____________________________ {99} للنصوص التی تقدم بعضها، مضافا إلی الإجماع. {100} لأنه لا وجه للإطلاق إلا ذلک مضافا إلی ظهور الاتفاق، و یمکن أن یستفاد من سیاق الأخبار المتقدمة. {101} لما مر من عدم جواز التصرف فی مال الغیر إلا فیما هو المأذون فیه إلا إذا کان الإطلاق شاملا له أیضا. {102}
فیتحقق الضمان و الربح بینهما، و فی الصحیح: «سألته عن الرجل یعطی المال
مضاربة، و ینهی أن یخرج به فخرج؟ قال علیه السلام: یضمن المال و الربح
بینهما» [1]. {103} یکفی الشک فی الإذن فی عدم جواز التصرف، لأصالة عدم جواز التصرف فی مال الغیر إلا بالإذن من صاحب المال. {104} فیجوز حینئذ لوجود المقتضی و فقد المانع فتصح النسیئة. {105} لتبدل النسیئة بالحلول و استیفاء الثمن فتصح المضاربة، کما یأتی فی