ضمان العامل إلا مع التعدی أو التفریط {86}.[ (مسألة 5): إذا اشترط المالک علی العامل أن لا یسافر مطلقا]
(مسألة 5): إذا اشترط المالک علی العامل أن لا یسافر مطلقا، أو الی
البلد الفلانی، أو إلا الی البلد الفلانی، أو لا یشتری الجنس الفلانی، أو
إلا _____________________________ و بمقتضی ما ذکرنا مرارا من أن مثل المضاربة بالنسبة إلی هذه الشروط لا اقتضائی لا أن یکون مقتضیا لعدمها بنحو العلیة التامة. و
أما الثانی: فمنها قول الصادق علیه السلام فی موثق ابن عمار: «الربح
بینهما و الوضیعة علی المال» [1]، و قوله علیه السلام: «له من الربح و لیس
علیه من الوضیعة شیء إلا أن یخالف أمر صاحب المال» [2]، و هذه الاخبار
تحتمل وجوها: الأول: أن تکون بیانا لحقیقة المضاربة عرفا و لغة و شرعا بحیث ینافیه تقیید خلافه. الثانی: أن تکون بیانا للحکم الشرعی التعبدی لمطلق ما یسمی مضاربة عرفا. الثالث:
أن تکون حکما شرعیا للمضاربة المطلقة لا مطلق المضاربة، و المنساق منها
عرفا هو أحد الأخیرین، و إثبات غیره یحتاج إلی دلیل و هو مفقود، بل یمکن أن
یقال أن المنصرف منها خصوص الأخیر، و الشک فی إرادة غیرها یکفی فی عدم
جواز التمسک بهذه الأخبار لإرادة الوجه الأول فیصح الشرط بحسب المنساق من
الأخبار أیضا. و أما الثالث: فمقتضی بنائهم علی صحة کل شرط فی کل قرار
معاملی بینهم إلا إذا ثبت الردع عنه بدلیل معتبر، فیصح الشرط بحسب العرف
أیضا لفرض عدم ثبوت الردع. {86} لأنه لا ریب فی الضمان من جهة العدوان بالأدلة الأربعة.
[1] الوسائل باب: 3 من أبواب المضاربة: 3. [2] الوسائل باب: 1 من أبواب المضاربة: 4 و 1.