و لهذا إذا علم بعد الإتمام أنه قرأ الآیة الکذائیة غلطا أو نسی قراءتها یکفیه قراءتها فقط {74}. نعم،
لو اشترط علیه الترتیب وجب مراعاته {75}، و لو علم إجمالا بعد الإتمام أنه
قرأ بعض الآیات غلطا من حیث الأعراب أو من حیث عدم أداء الحرف من مخرجه أو
من حیث المادة فلا یبعد کفایته و عدم وجوب الإعادة، لأن اللازم القراءة
علی المتعارف و المعتاد و من المعلوم وقوع ذلک من القارئین غالبا إلا من شذ
منهم. نعم، لو اشترط المستأجر عدم الغلط أصلا لزم علیه الإعادة مع
العلم به فی الجملة {76} و کذا الکلام فی الاستئجار لبعض الزیارات المأثورة
أو غیرها و کذا فی الاستئجار لکتابة کتاب أو قرآن أو دعاء أو نحوها لا
یضرّ فی استحقاق الأجرة إسقاط کلمة أو حرف أو کتابتهما غلطا {77}.[التاسعة عشرة: لا یجوز فی الاستئجار للحج البلدی أن یستأجر شخصا من بلد المیت إلی النجف]
التاسعة عشرة: لا یجوز فی الاستئجار للحج البلدی أن یستأجر شخصا من بلد
المیت إلی النجف و شخصا آخر من النجف إلی مکة أو الی المیقات و شخصا آخر
منها إلی مکة، إذ اللازم أن یکون قصد المؤجر من البلد الحج {78} و المفروض
أن مقصده النجف مثلا و هکذا، فما أتی به من _____________________________ {74} لفرض عدم وجوب الترتیب و هذا من ثمراته. {75} لعموم وجوب الوفاء بالشرط. {76} لمکان الالتزام بالشرط الذی التزما به. {77}
لا بد من تقییده بعدم التعمد و عدم کونه علی خلاف المتعارف، و الوجه فیه
حینئذ ما مر منه رحمه اللّه من وقوع ذلک غالبا و الإجارة منزلة علی الغالب،
فلا یضر و لا تبطل الإجارة بذلک. {78} الحج البلدی یکون علی قسمین: الأول: أن یتصدی نائب واحد لمباشرة ذلک من حین الخروج من البلد