من أصالة البراءة {8}، بعد فرض کون التصرف جائزا، و من أصالة احترام مال المسلم الذی لا یحل إلا بالإباحة و الأصل عدمها {9}، فتثبت _____________________________ و
أما الثالث: فلا حجة فی البین تتقدم علی أصالة الاحترام إلا الحلف الصادر
من مدعی الودیعة و هو ساقط رأسا لتعارضه مع الحلف الصادر عن مدعی الإجارة،
فلا بد من الرجوع إلی الأصل و لا أصل إلا أصالة الاحترام مع انه لا تنافی
بین أصالة البراءة فی المقام و أصالة الاحترام، لأن أصالة البراءة عما
یدعیه المالک من الأجرة المسماة لا تستلزم البراءة عن العوض مطلقا. و أما الرابعة: فعن جمع منهم الشیخ و الشهید تقدیم قول مدعی العاریة لأصالة البراءة. و
عن آخرین منهم المحقق فی الشرائع تقدیم قول المالک فی دعوی الإجارة لأصالة
الاحترام و بعد وضوح أصل المبنی و ثبوته لا وجه لصرف الوقت فی البیان و
بیان سقوطه. ثمَّ إن أجرة المثل أما مساویة مع الأجرة المسماة أو تکون
أزید أو تکون انقص و لا إشکال فی الأول، و فی الثانی لیس للمالک مطالبة
الزیادة لاعترافه بعدم استحقاقه لها و کذا فی الأخیر لفرض سقوط دعواه
بالنسبة إلی الزیادة بالتحالف، و تجری أصالة البراءة عنها بالنسبة إلی
مستوی المنفعة، و ربما یمکن أن یجمع بذلک بین شتات الکلمات و ان بعد عن
ظواهر العبارات. {8} کیف تجری البراءة مع وجود أصل موضوعی معتبر فی
البین و هو أصالة احترام المال، مضافا إلی ما مر من عدم المنافاة بین أصالة
البراءة عما یدعیه المالک من الزیادة علی أجرة المثل و بین أصالة الاحترام
بالنسبة إلی أجرة المثل. {9} و هذا أیضا أصل موضوعی مقدم علی أصالة البراءة. إن قیل: انها معارضة بأصالة عدم الإجارة فتسقط بالمعارضة، فلا