[ (مسألة 20): کل ما یمکن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة للعقلاء]
(مسألة 20): کل ما یمکن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة للعقلاء مع بقاء
عینه یجوز إجارته، و کذا کل عمل محلل مقصود للعقلاء عدا ما استثنی یجوز
الإجارة علیه و لو کان تعلق القصد و الغرض به نادرا {82} لکن فی صورة تحقق
ذلک النادر {83}. بل الأمر فی باب المعاوضات الواقعة علی الأعیان أیضا
کذلک، فمثل حبة الحنطة لا یجوز بیعها لکن إذا حصل مورد یکون متعلقا لغرض
العقلاء و یبذلون المال فی قبالها یجوز بیعها. _____________________________ کما عن سید مشایخنا [1]، فی حاشیته. {82}
جمیع المعاملات و المعاوضات الدائرة بین الناس تدور مدار الأغراض
العقلائیة غیر المنهی عنها شرعا، و تلک الأغراض تختلف باختلاف الأزمنة و
الأمکنة و تکون .. تارة: نوعیة، و أخری: صنفیة، و ثالثة: شخصیة، و
الأدلة الشرعیة تشمل جمیع ذلک، و مالیة الأموال أیضا تدور مدار الأغراض
العقلائیة فکل ما لیس لهم غرض فیه لا یبذلون بإزائه المال، و تعبیرات
الفقهاء فی عناوین العقود و المعاملات مطلقا لا بد و إن یرجع إلی هذا، و
خلاصة مقصودهم ذلک أیضا و إن قصرت عباراتهم عنه. {83} إذ مع عدم تحققه تصیر المعاملة سفهیة فتبطل حینئذ لفرض ندرة الغرض و عدم إقدام النوع علیه. إن قیل: المعروف ان تخلف الدواعی فی المعاملات لا یوجب البطلان، و هل الأغراض إلا الدواعی. یقال: الغرض غیر الداعی، إذ الأول انما ینتزع من ذات الشیء باعتبار