الأول غیر صحیح، و یبقی الإشکال فی ترجیح أحد الأخیرین، و لا بد من التأمل {30}.[ (مسألة 7): یجوز استئجار المرأة للرضاع]
(مسألة 7): یجوز استئجار المرأة للرضاع {31}، بل للرضاع {32} _____________________________ بیان أصل الاقتضاء فیها کما هو المرکوز فی الأذهان. {30}
یظهر من التأمل فیما قدمناه و فی الحیازة الواقعة فی الخارج بین الناس
انها من مقتضیات الملکیة، و یعتبر فیها القصد فی جمیع جهاتها، و عند تزاحم
القصدین لا بد و إن یعمل بما یوجب تقدیم أحدهما عرفا. {31} لوجود
المقتضی، و فقد المانع فیشمله الأصل و الإطلاق و الاتفاق، فإنه منفعة محللة
و یصح الاستیجار لکل منفعة محللة فیکون مثل إجارة العامل، و قال تعالی:
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [1]. و الإرضاع فعل
محلل من أفعالها و منفعة من منافعها و لیس من الأعیان حتی یشکل علیه بأن
الإجارة لنقل المنفعة لا العین، کالإشکال فی إجارتها للرضاع و الشجرة للثمر
و الفحل للضراب و نحو ذلک مما یأتی فی (مسألة 12). {32} لوجود المقتضی للصحة- و هو الارتضاع و لا ریب فی أنه منفعة محللة- و فقد المانع فتشمله الأدلة لا محالة. و ما یقال: فی وجه البطلان من أن الإجارة لنقل المنافع لا الأعیان، و فی هذه الموارد یستلزم نقل العین فلا وجه للصحة. مردود
.. أولا: المنفعة فی العرف اعتبار خاص قائم بشیء أعم من أن تکون عینا
کالأمثلة التی فی (مسألة 12) أو حیثیة قائمة بالشیء کسکنی الدار مثلا
فیقال فی العرف: «منفعة البستان کانت کذا»، و «منفعة الدار کانت هکذا»: و «منفعة أرضی فی کل سنة ألف کیلو حنطة» مثلا فإطلاق المنفعة علی الأعیان المستخرجة من الشیء کثیر فی المحاورات.