و تفرغ ذمته بذلک، و یستحق الأجرة المسماة {34}. نعم،
لو أتی بذلک العمل المعین غیره لا بقصد التبرع عنه لا یستحق الأجرة
المسماة {35} و تنفسخ الإجارة حینئذ لفوات المحل، نظیر ما مر سابقا من
الإجارة علی قلع السن فزال ألمه، أو لخیاطة ثوب فسرق أو حرق.[ (مسألة 4): الأجیر الخاص]
(مسألة 4): الأجیر الخاص {36}،- و هو من آجر نفسه علی وجه یکون جمیع منافعه للمستأجر فی مدة معینة، أو علی وجه تکون منفعته _____________________________ محضا أو عملا متعلقا بالعین الخارجی. {34} لفرض أن المتبرع تبرع عن الأجیر فکأن الأجیر أتی بالعمل بنفسه. {35} لعدم إضافة العمل حینئذ إلی الأجیر لأن الإضافة إلیه متقومة بالقصد و المفروض عدم تحققه، فلا وجه لاستحقاقه الأجرة. نعم، یحتمل ضمان العامل للأجیر من حیث تفویت المال علیه. {36} المراد بالخاص هنا- کما فی سائر الموارد- الخصوصیة الخارجیة فی مقابل العام و الکلی و تتحقق تلک الخصوصیة. تارة: بالنسبة إلی خصوصیة ذات العمل کالخیاطة مثلا فی مقابل سائر الأعمال. و أخری بالنسبة إلی الزمان المخصوص. و ثالثة: بالنسبة إلیهما معا و یمکن فرضها بالنسبة إلی المکان أیضا، ثمَّ إن الخصوصیة. تارة: بنحو التقوم الذاتی و لو فی الاعتباریات. و
أخری: بنحو الشرطیة الخارجة عن الذات، و الجامع بین الجمیع صیرورة العمل
بواسطة تلک الخصوصیة مورد حق الغیر، فلا یصح التصرف فیه بغیر إذنه.