و لا تفریط لم یضمنها {42}، و کذا لو أخذها منه ظالم قهرا سواء انتزعها من یده أو أمره بدفعها له بنفسه فدفعها کرها {43}. نعم،
یقوی الضمان لو کان هو السبب لذلک و لو من جهة إخباره بها أو إظهارها فی
محل کان مظنة الوصول إلی الظالم فوصل إلیه بل مطلقا علی احتمال قوی {44}.[ (مسألة 11): لو تمکن من دفع الظالم بالوسائل الموجبة لسلامة الودیعة وجب]
(مسألة 11): لو تمکن من دفع الظالم بالوسائل الموجبة لسلامة الودیعة وجب
{45} حتی انه لو توقف دفعه عنها علی إنکارها کاذبا بل الحلف علی ذلک جاز
بل وجب {46}. _____________________________ {42} للإجماع بل
الضرورة الفقهیة، و نصوص مستفیضة منها قول الصادق علیه السّلام: «صاحب
الودیعة و البضاعة مؤتمنان» [1]، مضافا إلی ما ارتکز فی النفوس من منافاة
الاستیمان للضمان مع عدم التفریط و الخیانة. {43} کل ذلک لعدم تحقق التفریط و الخیانة مضافا إلی حدیث: «رفع ما استکرهوا علیه» [2]، الشامل للوضعیات أیضا، هذا مع ظهور الاتفاق. {44} النزاع فی مثل هذه المسألة صغروی لا أن یکون کبرویا و المرجع فی تخصیص الصغری أهل الخبرة من العرف و الصور المفروضة ثلاثة: الأول: صدق التسبیب من المستودع عند العرف لإتلاف الودیعة. الثانی: صدق عدمه کذلک. الثالث: الشک فی انه من التسبیب أو لا، و مقتضی إطلاق أدلة عدم الضمان فی الأمانة عدم الضمان بعد صدق الأمانة علیه کما هو المفروض. و الأحوط التراضی. {45} لکونه مقدمة للحفظ الواجب علیه و تقدم الوجوب فی مثله. {46} أما زوال حرمة الکذب لحفظ الودیعة فلأن حرمته تزول بعروض
[1] الوسائل باب: 4 من أبواب الودیعة: 1. [2] الوسائل باب: 12 من أبواب الأیمان: 12.