[ (مسألة 7): لو قال أحدهما لصاحبه اختر فإن ملّک حق خیاره إلیه یسقط خیاره]
(مسألة 7): لو قال أحدهما لصاحبه اختر فإن ملّک حق خیاره إلیه یسقط
خیاره و ان فوّض إعمال خیاره إلیه لا یسقط إلا بأعمال المفوض إلیه و إن
أراد استکشاف رأیه و نظره فالخیار باق ما لم یسقط بمسقط {18}.
[ (مسألة 8): لو أسقط أحدهما خیاره لا یسقط خیار الآخر]
(مسألة 8): لو أسقط أحدهما خیاره لا یسقط خیار الآخر {19}، و لو أجاز أحدهما و فسخ الآخر ینفسخ العقد {20}.
[ (مسألة 9): لو شرط سقوط الخیار فی بعض المدة دون بعضه- أولا أو آخرا أو وسطا- یصح الشرط]
(مسألة 9): لو شرط سقوط الخیار فی بعض المدة دون بعضه- أولا أو آخرا أو وسطا- یصح الشرط {21} فیثبت فی غیر مورد السقوط _____________________________ فی الخیار بالتصرف و ذلک: «رضی منه» [1] و لا ریب فی کشف الاسقاط عن الرضا. {18} أما الأول: فلفرض أنه نقل حقه الخیاری إلی صاحبه فیسقط خیاره لا محالة. و أما الثانی: فلأنه فوّض حق إعمال خیاره إلی صاحبه فما لم یعمل لا یسقط، للأصل. و أما الأخیر: فلأنه من مجرد استظهار نظر صاحبه و رأیه فلا یسقط الخیار إلا بتحقق إحدی المسقطات من افتراق أو نحوه. ثمَّ
ان أصل هذا الفرع وقع منهم تبعا للنبوی: «البیعان بالخیار ما لم یفترقا أو
یقول أحدهما لصاحبه: اختر» [2] و حیث انه قاصر سندا و مجمل دلالة فلا بد
من تطبیق الحکم علی القاعدة و مقتضاها ما ذکر. {19} للأصل بعد عدم التلازم بین سقوطه و سقوط الآخر بوجه من الوجوه. {20} لبقاء جواز العقد بعد فیصح لمن له حق الفسخ أعمال حقه. {21} لإطلاقات أدلة الشروط.
[1] الوسائل باب: 4 من أبواب الخیار حدیث: 1. [2] سنن أبی داود باب: 51 من أبواب البیوع حدیث: 3455.