[ (مسألة 20): قد یقال بجواز بیع الوقف مع تغیر عنوانه]
(مسألة 20): قد یقال بجواز بیع الوقف مع تغیر عنوانه، کما إذا وقف بستانا فصار عرصة و ذهبت الأشجار {72}.
[ (مسألة 21): لو خرجت العین الموقوفة عن الانتفاع المعتد به لجهة من الجهات بحیث یصح أن یقال فی العرف أنه لا منفعة له]
(مسألة 21): لو خرجت العین الموقوفة عن الانتفاع المعتد به لجهة من
الجهات بحیث یصح أن یقال فی العرف أنه لا منفعة له کما إذا انهدمت الدار و
صارت عرصة- و یمکن إجارتها بمقدار جزئی و کانت بحیث لو بیعت و بدلت بمال
آخر یکون نفعه متساویا مع الأول أو قریبا _____________________________ {72}
لأن الوقف تعلق بالعنوان الخاص و مع زواله لا موضوع للوقف، کما أن القصر
مثلا تعلق بعنوان المسافر و مع زواله لا وجه لوجوبه، و کذا التمام بالنسبة
إلی الحاضر و للمقام أمثال و نظائر. و أشکل علیه. أولا: بأنه مخالف للإجماع. و ثانیا: بأن الوقفیة تتعلق بجمیع الأجزاء و الخصوصیات من الأرض و غیرها. و ثالثا: انه توقیت للوقف و هو باطل. و یمکن الخدشة فی الجمیع. أما الإجماع: فالمتیقن منه المشاعر العظام و نحوها. و
أما ان الوقفیة تتعلق بجمیع الأجزاء فهو خلاف الفرض، لفرض ان الوقف تعلق
بالعنوان فقط و النزاع فی ان الأرض بعد زوال العنوان داخل فی العنوان أولا؟ و أما الأخیر: فهو خلاف الوجدان لفرض عدم التوقیت و زوال الحکم بزوال العنوان لیس من التوقیت عرفا. نعم، یمکن أن یقال ان زوال الوقفیة بزوال العنوان خلاف مرتکزات المتشرعة.