(مسألة 15): لو بیع الوقف یکون الثمن فی حکم المثمن فیشترک جمیع البطون
فیه و یجری علیه کل ما کان للمثمن من الخصوصیات و الجهات {63}، و لا یحتاج
فی جریان حکم الوقف علی الثمن إلی إجراء صیغة الوقف {64}.
[ (مسألة 16): یجب شراء ما فیه الصلاح بحکم الثقات و لو کان من غیر المماثل]
(مسألة 16): یجب شراء ما فیه الصلاح بحکم الثقات و لو کان من غیر المماثل {65}، _____________________________ ثمَّ
انه لیس المراد بالمنفعة و الانتفاع صرف الوجود منهما بل النسبی منهما
بالنسبة إلی العین الموقوفة فلا بد من ملاحظتهما بالنسبة إلیهما ثمَّ یحکم
أهل الخبرة بأنها کالعدم بالنسبة إلی العین الموقوفة، و أظن أنه إذا عرضنا
المسألة علی متعارف الناس یعترفون بأن إثباتها لا یحتاج إلی التطویل و
یکتفون بما قلناه. {63} اقتضاء للبدلیة إلا ما خرج بالدلیل. {64} لأن نفس البدلیة تقتضی البدلیة فی جمیع ما للمبدل من الجهات خصوصا أظهرها ما لم یدل دلیل علی الخلاف. ثمَّ
إن لمن یتولی أمر البیع أن ینظر فیه و یتصرف فی الثمن بحسب المصلحة فربما
تقتضی ابدال الثمن بعین آخر أصلح للوقف و لیس الثمن من هذه الجهة فی حکم
العین الموقوفة فإن عدم جواز التصرف فیه بالنقل و الانتقال کان من جهة لزوم
إبقاء العین مهما أمکن و مع سقوط هذه الجهة لا یبقی موضوع بالنسبة إلی
الثمن بل له الإبدال إلی الصالح و الأصلح. {65} إذ المناط کله مراعاة
المصلحة و هی قد تکون فی غیر المماثل، و ما نسب إلی العلامة و ولده و
غیرهما من وجوب شراء المماثل، لأنه أقرب إلی غرض الواقف لا وجه له صغری و
کبری.