جنسه، کبیع لحم الغنم بالشاة، أو بیعه بغیر جنسه {41}.[ (مسألة 17): إذا کان لشیء حالتان حالة رطوبة و حالة جفاف]
(مسألة 17): إذا کان لشیء حالتان حالة رطوبة و حالة جفاف، کالتمر یکون
رطبا ثمَّ یصیر تمرا، و العنب یصیر زبیبا، و کذا الخبز و اللحم و نحوها،
یجوز بیع جافه بجافه و رطبه برطبه مثلا بمثل. و لا یجوز بالتفاضل {42} و لا
یجوز بیع جافه برطبه بالتفاضل {43} و یکره مثلا بمثل {44} بل الأحوط _____________________________ الحرمة فلا وجه للقول بها. نعم، حیث إن الکراهة خفیفة المؤنة فلا بأس بالذهاب إلیها. {41} للإطلاق الشامل لکل منهما. {42}
أما الجواز مثلا بمثل فلاطلاقات الأدلة کتابا و سنة، و عدم لزوم الربا فی
البین حتی یحرم. و أما عدم الجواز مع التفاضل فللزوم الربا فیشمله ما تقدم
من الأدلة المانعة. {43} لإطلاق أدلة الربا الشامل لهذه الحالة أیضا. {44} البحث فی هذه المسألة. تارة: بحسب الأصل. و أخری: بحسب القاعدة المستفادة من الإطلاقات و العمومات. و ثالثة: بحسب الأخبار الخاصة. و رابعة: بحسب الأقوال. أما الأولی: فمقتضی أصالة الحلیة و الإباحة التکلیفیة و الوضعیة الجواز. و أما الثانیة: فمقتضی ما یستفاد من الأدلة الواردة فی الربا من جواز بیع المتجانسین مثلا بمثل الجواز أیضا. و أما الأخبار الخاصة. منها: النبوی: «سئل صلّی اللّه علیه و آله عن بیع الرطب بالتمر، فقال صلّی اللّه علیه و آله: أ ینقص إذا