[ (مسألة 5): لو تشاحا فی البدأة بالتسلیم بعد بنائهما علی أصله و عدم الامتناع عنه]
(مسألة 5): لو تشاحا فی البدأة بالتسلیم بعد بنائهما علی أصله و عدم الامتناع عنه یقدم قول البائع {12}.
[ (مسألة 6): لو امتنعا عن القبض- أو أحدهما- و قبض الممتنع بدون رضا صاحبه لم یصح القبض]
(مسألة 6): لو امتنعا عن القبض- أو أحدهما- و قبض الممتنع بدون رضا صاحبه لم یصح القبض {13}.
[ (مسألة 7): وجوب التسلیم وجوب نفسی مطلق یعم کلا من المتعاوضین فی عرض واحد]
(مسألة 7): وجوب التسلیم وجوب نفسی مطلق یعم کلا من المتعاوضین فی عرض
واحد {14}، و کذا وجوب تفریغ البائع المبیع من أمواله، و المشتری الثمن
کذلک أیضا إن کان عینا مشغولا بأمواله {15} فلو قصرا أو أحدهما فی التفریغ و
کان للبقاء أجرة وجب دفعها {16} بل و کذا _____________________________ و
المفروض تحقق الکیل و الوزن مقدمة للقبض فی البیع الأول فیولی البائع
الثانی المشتری الثانی لمباشرة القبض و لا محذور حینئذ. و أما سائر أقسام
البیع فبیع مستقل لا یکفی فیه ذلک. و بعبارة أخری: بیع التولیة یصیر من
صغریات إخبار البائع بالکیل و الوزن و اعتماد المشتری علیه و لو حصل هذا
المناط یجوز فی سائر أقسام البیوع من هذه الجهة و لو لم یکن بیع التولیة. {12} لأن مقتضی المتعارف بدأة البائع بالتسلیم إلا مع القرینة علی الخلاف. {13} لأن صحته متقومة بأحد أمرین. إما إقباض ما فی یده لصاحبه فله حینئذ قبض ما فی ید صاحبه مقاصة. و أما اذن صاحبه فی القبض سواء أقبض ما عنده أم لا و المفروض انتفاء کل منهما فلا یجوز. {14} لمکان التزامهما المعاوضی الحاصل بینهما. {15} لأن هذا التفریغ من فروع أصل التسلیم فیدل علیه ما یدل علی أصل وجوب التسلیم و هو أیضا واجب مطلق نفسی کما فی أصل وجوب التسلیم. {16} لتحقق استیفاء المنفعة من مال الغیر بغیر وجه شرعی.