التعدد و العدالة {290} و الأحوط اعتبارهما {291}.[ (مسألة 17): لو اختلف أهل الخبرة فی تقویم الصحیح أو المعیب أو هما معا]
(مسألة 17): لو اختلف أهل الخبرة فی تقویم الصحیح أو المعیب أو هما معا،
فقوّم الصحیح بعضهم بقدر معین و المعیب بقدر آخر منهم فان اتفقت النسبة-
کما إذا قوّم بعضهم الصحیح بثمانیة و المعیب بأربعة و بعضهم الصحیح بستة و
المعیب بثلاثة فالتفاوت علی کل منهما بالنصف _____________________________ {290}
للأصل بعد حصول الوثوق و الاطمئنان و عدم ما یصح الاعتماد علیه، لاعتبار
التعدد و العدالة إلا ذیل خبر ابن صدقة فی الشبهات الموضوعیة: «و
الأشیاء کلها علی ذلک حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البینة» [1]، و
قوله علیه السّلام: «حتی یجیئک شاهدان یشهدان أن فیه المیتة» [2]، و قوله
علیه السّلام فی الهلال: «لا أجیز إلا شهادة رجلین عدلین» [3]. بدعوی: استفادة القاعدة الکلیة منها لجمیع الشبهات الموضوعیة. و
فیه. أولا: أن استفادة القاعدة الکلیة مما ورد فی هذه الموارد القلیلة
ممنوعة فی مقابل بناء العقلاء علی الاعتماد بمطلق الوثوق فی الموضوعات و
یقوم بذلک نظام معاشهم و معادهم. و ثانیا: أن مورد الأخبار المتقدمة
إنما هو الشهادة فی الحسیات دون الاخبار من الحدسیات و المقام من الثانی
دون الأول، و لو فرض الشک فی أنه من أیهما لا یصح التمسک بهذه الأخبار فیه
أیضا، لأنه من التمسک بالدلیل فی الموضوع المشکوک. {291} خروجا عن خلاف
من قال بذلک و إن لم یکن له دلیل معتبر. ثمَّ انه لا ریب فی ان القضیة إما
خبریة أو إنشائیة و الأولی تتصف بالشهادة تارة و بالخبر
[1] الوسائل باب: 4 من أبواب ما یکتسب به. [2] الوسائل باب: 61 من أبواب الأطعمة المباحة. [3] الوسائل باب: 11 من أبواب أحکام شهر رمضان.