.......... _____________________________ البائع
حتی یکون من ضمان الید و لا ضمان المعاوضة لأن المدار فیه ورود التلف علی
المعقود علیه قبل القبض أو زمان احدی الخیارات الثلاثة و المفروض عدمه فهو
ضمان ثالث خارج عنهما. مخدوش: فإن الضمان المعاملی عبارة عن التعهد
بشیء فی المعاملة و لو بحسب اللب و الواقع و عدم الخروج عن عهدته یتحقق
الضمان المعاملی حینئذ و یجب التدارک فالبائع التزم بالوصف للمشتری و أخذ
لأجله زائدا عما یستحقه علی العین فإذا تبین عدم الوصف وجب علیه أن یخرج عن
عهدته بدفع عوضه فیکون مطابقا للقاعدة بحسب البناء المعاملی و مرتکزات
الناس. الثالثة: الأرش الذی یضمنه البائع مع کون المبیع معیبا انما هو
ما به یتفاوت الصحیح و المعیب بالنسبة إلی الثمن المدفوع کما هو المشهور لا
بحسب القیمة الواقعیة، لأن القیمة الواقعیة انما تلحظ مع عدم الإقدام
المعاملی الصحیح فی البین و المفروض تحققه عرفا و شرعا لأن ثبوت الخیار
یکشف عن صحة البیع و إلا فلا وجه للخیار. و ما عن بعض مشایخنا من أن
المعاوضة لم تتسبب إلی وصف الصحة أصلا بل تستحیل أن تتسبب إلیه حیث ان
الوصف لا مال و لا مملوک فلا حکم له شرعا فلا معنی للمعاوضة و لا یمکن أن
یؤثر فی التغریم و لا فی الانفساخ. ففیه. أولا: ان التسبب إلی وصف الصحة
انما هو بالإنشاء إلی نفس المعاملة فیکون التسبب إلی نفس المعاملة تسببا
عرفا و شرعا إلی کل ما یتعلق کذلک. و ثانیا: مالیة الوصف و ملکیته تتبع
لمالیة الموصوف و ملکیته عرفا و یصح اعتبار المالیة و الملکیة التبعیة فیه
عند العقلاء و هذا المقدار یکفی فی ترتب الأثر و مقتضی الأصل عدم اعتبار
الأزید من ذلک. الرابعة: لیس فی أخبار الباب منافاة لما نسب إلی الأصحاب
من أن الأرش نسبة تفاوت القیمتین إلی الثمن لا القیمة الواقعیة، فإن
تعبیراتها هکذا: