الثالث من شرائط العوضین: معرفة جنسهما و أوصافهما التی تتفاوت بها
القیمة و تختلف بها الرغبات، إما بالمشاهدة أو التوصیف الرافع للجهالة
{36}، و یجوز الاکتفاء بالرؤیة السابقة إذا اطمأن بالبقاء و عدم التغیر
{37}، و إذا تبین التغییر تخیر المتضرر منهما- و هو البائع إن تغیر إلی ما
یوجب زیادة القیمة، و المشتری إن تغیر إلی ما یوجب النقصان {38} و لو اتفقا
علی الصفات السابقة و أنها کانت کذا و کذا باتفاق منهما و اختلفا فی
البقاء إلی حال العقد و عدمه، فادعی أحدهما البقاء و أنکره الآخر یقدم قول
من یدعی البقاء {39}. و کذا لو علم حصول التغییر و شک فی تاریخه و أنه _____________________________ {35} لأصالة الصحة الجاریة فیها. {36}
باتفاق العقلاء فضلا عن إجماع الفقهاء، و هذا الشرط أیضا من الفطریات لا
من التعبدیات، و لا وجه لاطالة القول فیه، کما هو معلوم. {37} للأصل، و السیرة بین الناس. {38}
لقاعدة نفی الضرر و الضرار التی هی من القواعد النظامیة، و قد قررتها
الشریعة المقدسة، مضافا إلی سیرة المتشرعة بل العقلاء فی عدم الالتزام
بالرؤیة السابقة من کل جهة فی هذه الصورة. فأصل البیع وقع صحیحا، لوقوعه
علی ذات ما رؤی سابقا، و الخصوصیات بمنزلة الشروط المبنیة علیها العقد فلا
محالة یوجب تخلفها الخیار. و ما یتوهم من أنه حیث لم یذکر التوصیف و الشرط
فی اللفظ فلا منشأ للخیار. فاسد: لأن الذکر اللفظی طریق إلی إحراز وقوع
التبانی المعاملی و الالتزامات النوعیة أیضا کاشفة عن ذلک، فالمناط علی
إحراز البناء المعاملی بأی وجه اتفق. {39} لأصالة البقاء، و عدم عروض التغییر، و هذان الأصلان مقدمان علی