..... _____________________________ للقاعدة فلا بد حینئذ من إقامة دلیل خاص لإخراج صورة سبق المنع عن تحت القاعدة، و قد ذکر له أمور. الأول: انه کرد العقد فلا یبقی موضوع للإجازة بعد ذلک. الثانی:
أن الروایات الخاصة التی استدل بها لصحة الفضولی بعضها ظاهرة فی عدم سبق
المنع کخبر عروة [1]، و خبر السمسار، و خبر ابن أشیم [2]، و إن کان بعضها
مطلقة کخبر الحلبی [3]. الثالث: انه من الرد بعد العقد موضوعا، إذ یکفی فیه عدم الرضاء الباطنی آنا ما بعد العقد و هو متحقق فی المقام. الرابع: قول النبی صلّی اللّه علیه و آله: «إذا تزوج العبد بغیر إذن سیده کان عاهرا» [4]، فیشمل صورة سبق المنع بالأولی. الخامس:
ان المشتری العالم بالغصب إن سلطه البائع علی الثمن مجانا فلا وجه لرجوعه
إلی المالک بالإجازة، و إن سلطه بعوض فکذا أیضا لفرض ان التسلیط وقع للبائع
من حیث هو، فلا ینتقل إلی المالک بالإجازة هذه هی الوجوه التی استدلوا بها
علی بطلان هذا القسم من الفضولی. و الکل باطل. أما الأول: فلأن رد
العقد و النهی عن إیجاد العقد موضوعا متباینان عقلا و عرفا، لأن و الأول
إعدام ما وجد الثانی إنما هو النهی عن الإیجاد، و قد ثبت فی الأصول أن
النهی التکلیفی فی المعاملات لا یوجب الفساد إذا کان عن الخالق فضلا عما
إذا کان عن الخلق. و أما الثانی: ففیه أن کون موردها عدم سبق المنع لا
یدل علی تخصیص أصل الحکم به بعد ظهور الإطلاقات و العمومات و مثل خبر
الحلبی فی التعمیم. و أما الثالث: فکون مجرد عدم الرضاء الباطنی ردا خلاف الوجدان. و أما الرابع: فهو حق لا ریب فیه إن کان التزویج بغیر الإذن أصلا حتی [1] راجع صفحة: 209 و 305. [2] راجع صفحة: 209 و 305. [3] راجع صفحة: 209 و 305. [4] راجع سنن ابن ماجه باب: 43 من أبواب النکاح حدیث: 1959 و فی الوسائل باب: 24 من أبواب نکاح العبید و الإماء.