..... _____________________________ تصح بدونها. الثانی:
العبادات بالمعنی الأعم، و هی تشمل کل ما یصح فیه قصد القربة فیخرج
المکروه بالذات و المحرم، و تشمل العبادات بهذا المعنی جمیع الفقه أی:
العبادة الشأنیة الاقتضائیة. الثالث: الأمور الحسبیة التی تتقوم بأشخاص
خاصة- کالقضاوة و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر- و حیث انها تنظیم
للبلاد و شؤون العباد بما شاء اللّه و أراد یصح أن تسمی عبادة من هذه
الجهة. کما إن المعاملات تطلق علی معان ثلاثة. الأول: ما لا یتقوم بقصد القربة فیشمل بهذا الإطلاق جمیع أبواب الفقه إلا خصوص العبادات بالمعنی الأخص. الثانی: ما یتقوم بالمتعاقدین فیختص بخصوص العقود فقط و لا تشمل الإیقاعات. الثالث: کلما یحصل بالإنشاء الفعلی أو القولی فیشمل جمیع العقود و الإیقاعات، و کل ذلک اصطلاح و لا مشاحة فیه قلّ أو کثر. ثمَّ
ان العقود إما إذنیة- کالودیعة و العاریة و الوکالة فی الجملة- أو عهدیة
تنجیزیة- کالبیع و الرهن و النکاح و نحوها- أو عهدیة تعلیقیة- کالسبق و
الرمایة و الجعالة- أو من العهدیة و الإذنیة، کالإجارة فإنها بالنسبة إلی
نقل المنفعة عهدیة و بالنسبة إلی العین إذنیة. و أصل العقود متقومة
بالعهد إلا أن له مراتب متفاوتة ادنیها الإذنیة، و أعلاها التنجیزیة
اللازمة و ما بینهما متوسطات. و من قال: إن العقد هو العهد المؤکد أراد
المرتبة الکاملة من العهد دون مراتبه الدانیة المشترکة معها فی مطلق
العهدیة. الثانی: موضوعات الأحکام إما أمور تکوینیة، أو تعبدیة صرفة أو
عرفیة، أو من الموضوعات المستنبطة، و قد یکون من الأمور المرکبة من الوجدان