المحبة- المحرمة، أو غیر ذلک تزول الحرمة {159}. _____________________________ {159} لعمومات أدلة التقیة، و انه: «ما من شیء حرمة اللّه إلا و قد أحله لمن اضطر إلیه» [1]. فرع: سلطنة الجور و ظلم الجائرین علی أقسام. الأول:
ما إذا أزال الجائر الحق و العدل عن مقره، و اقام مقامه الظلم و العدوان
مع أنه یمکن للناس عادة إقامة الحق و إحقاقه و إزالة الجور و الفساد و لا
ریب فی شمول الأدلة لهذا القسم. الثانی: ما إذا لم یمکن قیام الحق مقام الباطل عادة، لغلبة الجور و الفساد، و مقتضی الإطلاقات شمولها لهذا القسم أیضا. الثالث:
إنه لو فرض قیام الحق مقام الجور لا یمکن عادة إدارة الرعیة إلا بما سنّه
الجور، لقصور الظروف و الأشخاص عن إقامة الحق و احقاقه و عدم تمکنه بحسب
المتعارف فی العادة، و هل یشمل الأدلة هذا القسم أو لا، و الشک فی الشمول
یکفی فی عدمه فیرجع حینئذ إلی الأصل. ثمَّ إن التکلیف لعدم الإعانة. تارة: یکون متعلقا بکل فرد من الأفراد- کالغیبة و الکذب و نحوهما. و أخری: یکون متعلقا بالمجموع من الهیئة المدیرة للجور و الظلم و هو. تارة: یکون بنحو الإطلاق. و
أخری: بنحو لو اجتمع جمع تحرم علی البقیة تتمیم العلة فهل الحرمة فی
المقام من القسم الأول أو الثانی أو الأخیر؟ مقتضی الإطلاقات هو الأول. و
بناء علی تقریر الأئمة علیهم السّلام لحکومتهم فی بعض الأمور مثل جبایة
الخراج یجوز معونتهم فی تلک الجهة فی قبول الولایة من قبلهم تسهیلا علی
الشیعة. [1] الوسائل باب: 13 من أبواب الأیمان حدیث: 16.