و
حجه من واحد و عن واحد، فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن میت أحدهما لعمرته
و الأخری لحجة لم یجز عنه، و کذا لو حج شخص و جعل عمرته عن شخص، و حجه عن
آخر لم یصح و لکنه محل تأمل، بل ربما یظهر من خبر محمد بن مسلم {116} عن
أبی جعفر (علیه السلام) صحة الثانی، حیث قال: «سألته عن رجل یحج عن أبیه أ
یتمتع؟ قال: نعم المتعة له و الحج عن أبیه». _____________________________ و البحث فیه تارة: بحسب الأصل. و اخری: بحسب الانسباق من الأدلة. و ثالثة: بحسب المأنوس من مذاق فقهائنا الأجلة. أما الأول: فالمسألة من صغریات الشک فی الشرطیة و المرجع فیها البراءة. و
أما الثانی: فالمستفاد مما ورد فی أن حج التمتع مع عمرته عمل واحد و مشبّک
أحدهما فی الآخر إجراء حکم العمل الواحد علیه فهو عمل واحد شرعا. و کل ما
کان هکذا لا یصح التفکیک بین أجزائه، فحج التمتع لا یجوز فیه ذلک. و أما الثالث: فظهور تسالمهم علی أنّه عمل واحد تسالم علی لوازمه أیضا. {116} و لکن لا وجه للاعتماد علیه مع الإجماع علی خلافه مضافا إلی إجمال متنه فإنّ قول السائل: «أ یتمتع» یحتمل وجوها: الأول: هل یأتی بحج التمتع عن أبیه أولا؟ الثانی: هل له أن یأتی بحج التمتع لنفسه زائدا علی ما أتی به عن أبیه أو لا؟ الثالث: هل یصح أن ینوب أحد عن شخص فی عمرة التمتع و آخر عنه فی حجه؟