[ (مسألة 1): إذا أوصی بالحج، فإن علم أنّه واجب أخرج من أصل الترکة و إن کان بعنوان الوصیة]
(مسألة 1): إذا أوصی بالحج، فإن علم أنّه واجب أخرج من أصل الترکة و إن
کان بعنوان الوصیة، فلا یقال: مقتضی کونه بعنوانها خروجه من الثلث {1}.
نعم، لو صرّح بإخراجه من الثلث أخرج منه {2}، فإن و فی به، و الا یکون
الزائد من الأصل، و لا فرق- فی الخروج من الأصل- بین حجة الإسلام، و الحج
النذری، و الإفسادیّ لأنّه بأقسامه واجب مالی، و إجماعهم قائم علی خروج کل
واجب مالی من الأصل مع أنّ فی بعض الأخبار: إنّ الحج بمنزلة الدّین، و من
المعلوم خروجه من الأصل بل الأقوی خروج کل واجب من الأصل و إن کان بدنیا،
کما مرّ سابقا {3}. و إن علم أنّه ندبیّ فلا إشکال فی خروجه من الثلث {4} و إن لم یعلم أحد الأمرین ففی خروجه من الأصل أو الثلث وجهان: یظهر من سید _____________________________ فصل فی الوصیة بالحج {1}
لأنّ ما یخرج من الثلث بالوصیة إنّما هو إذا تمحض وجوبه من حیث العمل
بالوصیة فقط، لا ما إذا وجب الإخراج و لو لم یکن وصیة فی البین کما فی
الواجبات المالیة الثابت وجوب إخراجها مع عدم الوصیة أیضا کالدیون، فإنّها
تخرج من الأصل أوصی بها أم لا، و لا ثمرة للوصیة بالنسبة إلیها. {2} لوجوب العمل بالوصیة مهما أمکن. {3} و مرّ الکلام فیه راجع [مسألة 8] من (فصل الحج النذری). {4} إجماعا و نصوصا: