أحدها: الکمال بالبلوغ و العقل {1}، فلا یجب علی الصبیّ و إن کان مراهقا
{2}، و لا علی المجنون و إن کان أدواریا، إذا لم یف دور إفاقته بإتیان
تمام الأعمال {3}. و لو حج الصبیّ لم یجز عن حجة الإسلام، و إن قلنا بصحة
عباداته و شرعیتها کما هو الأقوی {4}، و کان واجدا لجمیع الشرائط سوی _____________________________ فصل فی شرائط وجوب حجة الإسلام {1}
بضرورة من المذهب إن لم یکن من الدّین، و حدیث رفع القلم بالنسبة إلیهما
سواء کان المراد رفع قلم أصل التشریع أم رفع المؤاخذة الکاشف عن رفع
الوجوب، فعن علیّ (علیه السلام): «إنّ القلم یرفع عن ثلاثة: عن الصبیّ حتی
یحتلم، و عن المجنون حتی یفیق، و عن النائم حتی یستیقظ» [1]. و عنه
(علیه السلام) أیضا: «فی المجنون و المعتوه الذی لا یفیق و الصبیّ الذی لم
یبلغ- إلی أن قال- و قد رفع عنهما القلم» [2] غیرهما، و لنصوص خاصة فی
الصبیّ یأتی التعرض لبعضها. {2} لشمول إطلاق الدلیل له أیضا. {3} بل یجزی فی السقوط عدم وفاء دور الإفاقة بتهیئة المقدّمات المفوّتة، لشمول إطلاق دلیل السقوط عنه لهذه الصورة أیضا. {4} لما تقدم مکرّرا فی هذا الکتاب من شمول إطلاقات أدلة التشریع له أیضا. و إنّما المرفوع هو المؤاخذة علی الترک لا أصل الصحة.
[1] الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 11. [2] الوسائل باب: 36 من أبواب قصاص النفس حدیث: 2.