[ (مسألة 94): إذا لم یکن الاستئجار من المیقات و أمکن من البلد وجب]
(مسألة 94): إذا لم یکن الاستئجار من المیقات و أمکن من البلد وجب {1}، و
إن کان علیه دین الناس أو الخمس أو الزکاة، فیزاحم الدّین إن لم تف
الترکة، بهما، بمعنی: أنّها توزع علیهما بالنسبة.
[ (مسألة 95): إذا لم تف الترکة بالاستئجار من المیقات]
(مسألة 95): إذا لم تف الترکة بالاستئجار من المیقات لکن أمکن الاستئجار
من المیقات الاضطراری- کمکة أو أدنی الحلّ- وجب {2}. نعم، لو دار الأمر
بین الاستئجار من البلد أو المیقات الاضطراری قدم الاستئجار من البلد، و
یخرج من أصل الترکة، لأنّه لا اضطرار للمیت مع سعة ماله {3}.
[ (مسألة 96): بناء علی المختار من کفایة المیقاتیة لا فرق بین الاستئجار عنه و هو حیّ أو میت]
(مسألة 96): بناء علی المختار من کفایة المیقاتیة لا فرق بین الاستئجار
عنه و هو حیّ أو میت، فیجوز لمن هو معذور- بعذر لا یرجی زواله- أن یجهز
رجلا من المیقات، کما ذکرنا سابقا {4} أیضا فلا یلزم أن یستأجر من بلده علی
الأقوی، و إن کان الأحوط ذلک {5}.
(مسألة 97): الظاهر وجوب المبادرة إلی الاستئجار فی سنة الموت خصوصا إذا کان الفوت عن تقصیر من المیت {6}، و حینئذ فلو لم یمکن إلا _____________________________ دون أن یزاحم واجبا آخر علیه» و ذلک مثل الوصیة بالصلاة بناء علی عدم کونها مالیا. {1}
لإطلاق الأدلة الدالة علی وجوبه بکل نحو أمکن، فتصیر الأجرة من البلد
حینئذ کالدّین و یجری علیها حکم التحصیص و التقسیط کما فی سائر الدیون. {2} لعموم أدلة البدلیة الاضطراریة الشامل للحج النیابی أیضا، و ظاهرهم الاتفاق علیه. {3} فلا تشمله أدلة البدل الاضطراری حینئذ لعدم تحقق موضوعه مع التمکن من الاختیاری. {4} تقدم فی [مسألة 71] فراجع. {5} خروجا عن خلاف من خالف فی ذلک. {6} أما أصل الفوریة و وجوب المبادرة، فلأنّه دین حال. و الأصل فی الدیون